راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.86 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي هل مُلْك اليمين باقٍ وما أحكام المملوكين ؟
قديم بتاريخ : 27-10-2012 الساعة : 11:37 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ضاعف الله ثوابكم وأجركم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء ورفع قدركم في الدنيا والآخرة وبارك في جهودكم
هل حرم ملك اليمين فيما بعد وما هو حكمه الآن وهل يجوز لأحد أن يتخذ ملك يمين وكيف كانت أحوال المملوكين في السابق هل لهم حقوق ومقدار من النفقة أو الأجر مقابل خدماتهم أم ليس لهم شيء من هذا ؟ وهل يأثم العبيد لو رفضوا الرق وهربوا من أسيادهم ؟ وبالنسبة للجواري هل كانت الواحدة منهن تحل لمالكها بمجرد شرائها وبدون كتابة عقد شرعي ؟
أفتونا بارك الله فيكم .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

حُكْمه باقٍ ما بَقي الجهاد ، وما قُوتِل الكُفّار .

وكَفَل الإسلام حقوق المملوكين ، فأمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِعدم تكليفهم ما لا يُطيقون ، وإذا كُلِّفوا يُعانُون ، وأن يُلبَسوا ما يَلبس مثلهم ، ويُطْعَمون ما يَكفيهم .

ومما جاء في السنة بهذا الخصوص :
قوله عليه الصلاة والسلام : هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فأطعموهم مما تأكلون ، وألْبِسوهم مما تلبسون ، ولا تُكَلِّفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم . رواه البخاري ومسلم .
وقوله عليه الصلاة والسلام : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيق . رواه مسلم .
وقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين ؛ فإنه وَلِي حَرّه وعِلاجه . رواه البخاري ومسلم
وهذا فيه مراعاة لنفسيته فضلا عن تكليفه ما لا يُطاق .

وحرَّم الإسلام ظُلْمَهم وضربهم ضربا مُبرّحا .

قال أبو مسعود البدري : كنت أضرب غُلاما لي بالسوط ، فسمعت صوتا من خلفي : اعلم أبا مسعود ، فلم أفهم الصوت من الغضب . قال : فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يقول : اعلم أبا مسعود . اعلم أبا مسعود . قال : فألقيت السوط من يدي ، فقال : اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام . قال : فقلت : لا أضرب مملوكا بعده أبدًا
وفي رواية : فقلت يا رسول الله هو حُـرٌّ لوجه الله ، فقال : أمَا لو لم تفعل للَفَحَتْك النار ، أو لَمَسَّتْك النار . رواه مسلم .
وروى الإمام مسلم عن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال : لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن مالنا خادم إلاَّ واحدة لطمها أصغرنا ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها .
وفي رواية : لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما لنا خادم غير واحد فَعَمِدَ أحدنا فَلَطَمَهُ ، فأمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُعتقه .

ويأثم العبيد إذا هربوا مِن أسيادهم ، وهو ما عُبِّر عنه بالإبِاق ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ . رواه مسلم .
وقَال : إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ . رواه مسلم .

وتَحِلّ ملك اليمين لِمالِكها بِشرائه لها ، إلاّ أنه يَستبرئها بِحيضة إذا كانت ثيِّـبًا .

قال الإمام الشافعي : إذا مُلِكَتْ الأَمَةُ بِمِيرَاثٍ أو هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ أو بَيْعٍ أو أَيِّ وَجْهٍ ما كان من وُجُوهِ الْمِلْكِ لم تُوطَأْ حتى تُسْتَبْرَأَ .

وقال الإمام البخاري : بَاب هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا ؟ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ ، وَلا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ ، وَقَالَ عَطَاء : لا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) .

قال المعْرُور بن سُويد : رأيتُ أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعَلَيه حُلّة ، وعلى غُلامه حُلّة ، فسألناه عن ذلك ، فقال : إني سَابَبْتُ رَجُلا ، فشَكَاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : أعَيّرته بِأمّه ؟ ثم قال : إن إخْوَانكم خَوَلكم جَعَلهم الله تحت أيدِيكم ، فمن كان أخُوه تحت يَدِه ، فليُطْعمه مما يأكُل ، وليُلْبِسه مما يَلْبس ، ولا تُكلّفوهم ما يَغْلِبهم ، فإن كَلّفْتُموهم ما يَغْلِبهم فأعِينُوهم . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : قلت : يا رسول الله ، مَن سبّ الرّجال سَبّوا أباه وأمه .

وفي رواية : مَرَرْنا بِأبي ذرّ بِالرّبَذَة وعليه بُرْد وعلى غلامه مِثله ، فقلنا : يا أبا ذرّ لو جَمَعت بينهما كانت حُلّة .

قال ابن الأثير : الْخَوَل : حَشَمُ الرجُل وأتباعُه ، وأحدُهم خَائِل . وَقَدْ يَكُون وَاحِدًا، ويقَعُ عَلى العَبد والأمَة ، وَهُوَ مَأْخُوذ مِن التَّخْوِيل : التَّمليك . وَقِيلَ : مِنَ الرِّعاية . اهـ .

وقال النووي : الضمير في : " هُم إخْوَانكم " يَعود إلى المماليك ، والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يَلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب ، وهذا بإجماع المسلمين ، وأما فِعل أبي ذرّ في كِسوة غُلامه مثل كِسوته فعَمَلٌ بِالْمُسْتَحب ، وإنما يجب على السيد نَفقة المملوك وكِسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص ، سواء كان مِن جنس نَفقة السيّد ولِباسه أو دونه أو فوقه ، حتى لو قَتّر السيد على نفسه تَقْتِيرًا خَارِجًا عن عادة أمثاله - إما زُهدا وإما شُحًّا - لا يَحلّ له التّقْتِير على المملوك وإلْزَامه ومُوَافقته إلاّ بِرِضاه ، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يُكلّفه مِن العَمل ما لا يُطِيقه فإن كان ذلك لَزِمه إعانته بِنَفسه أو بِغيره . اهـ .

وفي الحديث التعبير بـ " إخْوَانكم " ما يُشْعِر بِعَدم التّرفّع عليهم ؛ هذا وهُم مَمَالِيك ، فكيف بالأحرار مِن المسلمين مِن خَدَم وعامِلِين ؟!

ودخَل رَجُل على سلمان رضي الله عنه وهو يَعجِن ، فقال : ما هذا ؟ قال : بَعَثْنَا الْخَادِم في عَمَل أو قال في صَنْعة ، فَكَرِهنا أن نَجْمَع عليه عَمَلَيْن - أو قال صَنْعَتَيْن - ثم قال : فلان يُقرِئك السلام ، قال : متى قَدِمْت ؟ قال : مُنذ كذا وكذا ، قال : أما إنك لو لم تُؤدّها كانت أمانة لم تؤدُها . رواه الإمام أحمد في " الزُهد " ، ومِن طريقه : رواه أبو نُعيم في " حِلْيَة الأولياء " .

وسبق :
أشكل عليَّ قول العلماء : لا يجوز للحُرّ أن ينكح الأمَة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10496

وسبق أيضا :
موقف الإسلام من الاستعباد وبيع الإنسان في الأسواق
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3914

الرد على القائل بِحُرْمة اتخاذ الأرقاء ، وجواز سفر المرأة بلا محرم وغنائها وتمثيلها وخلع حجابها
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2138


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم




التعديل الأخير تم بواسطة راجية العفو ; 27-10-2012 الساعة 11:45 PM.

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أحكام عيد الأضحى والأضحية طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 0 21-09-2015 06:10 PM
ما هي أحكام عدة المطلقة ؟ عبق إرشـاد المـرأة 0 29-03-2010 01:23 PM
سؤال عن أحكام المباحات عبق قسـم الفقه العـام 0 09-03-2010 06:01 PM
ما هي صورة الْـتَّـوَرُّق وحكمه الشرعي ؟ محب السلف إرشـاد المعامـلات 1 19-02-2010 09:50 AM
من أحكام الجهاد في الإسلام إرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 15-02-2010 02:55 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى