إذا طلّق الرجُل زوجته وهو غضبان هل يكون في حُـكم مَن أُغلِق عليه ؟
بتاريخ : 27-02-2010 الساعة : 06:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيكم وفي جهودكم
هذا سائل يسأل عن مسألة الطلاق
وباختصار : أن هذا الشخص لديه بعض المشاكل الأسرية مع أهل زوجته وذات يوم حصلت مشكلة كبيرة بينه وبين أخو زوجته حتى وصلت للسب والشتم ففقد الزوج أعصابه وطلق زوجته
لكن يقول هذا الشخص أنه إذا تضارب أو تشاجر مع شخص يغضب فلا يعرف ما يقول إلا بعد أن تهدأ نفسه
فهل يكون في حكم الذي يغلق عليه فلا يدري ما يقول ؟ وما هو حد الغضب الذي لا يحسب به الطلاق؟
وجزاكم الله خير الجزاء
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
الإغلاق : هو الإكراه .
قال ابن الأثير في حديث : " لا طَلاقَ ولا عَتَاقَ في إغْلاق " : أي : في إكْراه ؛ لأنَّ المُكْرَه مُغْلَق عليه أمْره ومُضَيَّق عليه في تصَرُّفه ، كما يُغْلَق البابُ على الإنسان . اهـ .
قال ابن قدامة في حديث : " لا طَلاقَ فِي إغْلاق " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالأَثْرَمُ .
قَالَ أَبُو عُبَيْد ، وَالْقُتَيْبِيُّ : مَعْنَاهُ : فِي إكْرَاه .
وَقَالَ أَبُو بَكْر : سَأَلْت ابْنَ دُرَيْد وَأَبَا طَاهِر النَّحْوِيَّيْنِ ، فَقَالا : يُرِيدُ الإِكْرَاهَ ؛ لأَنَّهُ إذَا أُكْرِهَ انْغَلَقَ عَلَيْهِ رَأْيُهُ . اهـ .
وحدّ الغضب الذي لا يُؤاخَذ معه صاحبه : أن لا يَعْلَم ما يقول ، حقيقة وليس دعوى .