طلقها زوجها طلقة واحدة وهو في حالة غضب فى طهر جامعها فيه
بتاريخ : 06-11-2012 الساعة : 11:19 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
طلقني زوجي طلقة واحدة وهو في حالة غضب شديد بسبب كلامي عليه وشتمي إياه وضربي له فغضب مني غضبا شديدا وقال أنت طالق وهو لم يتمالك أعصابه ولم يدرك نفسه مع العلم أنه كان يحصل بيننا جماع من طهري من الحيض إلى قبل يومين من الطلاق , فهل وقع الطلاق في هذه الحالة ؟ لأنه على حسب علمي أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه ؟
جزاك الله كل خير
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إن كان وقع في طُهْر لم يقع فيه جِمَاع ، ولم يتبيَّن حَمْل ؛ فإن الطلاق لا يقع . وهو آثِم بذلك الطلاق .
قال عليّ رضي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ، ما نَدم رجل على امرأة . يُطلّقها وهي حامل قد تَبَيَّن حَمْلها ، أو طاهر لم يُجامعها ، ينتظر حتى إذا كان في قُبل عدتها ، فإن بدا له أن يُراجعها ، وإن بدا له أن يُخلي سبيلها . رواه ابن أبي شيبة .
ورَوى عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السُّـنَّة في قُبل العدة ، يُطلّقها طاهرا في غير جِماع ، وإن كان بها حَمل طلّقها متى شاء .
قال ابن قدامة : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه .
في قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يُخالِف في ذلك إلاّ أهل البدع والضلال . اهـ .
وحدّ الغضب الذي لا يُؤاخَذ معه صاحبه : أن لا يَعْلَم ما يقول ، حقيقة وليس دعوى .