العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي طلقها زوجها طلقة واحدة وهو في حالة غضب فى طهر جامعها فيه
قديم بتاريخ : 06-11-2012 الساعة : 11:19 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
طلقني زوجي طلقة واحدة وهو في حالة غضب شديد بسبب كلامي عليه وشتمي إياه وضربي له فغضب مني غضبا شديدا وقال أنت طالق وهو لم يتمالك أعصابه ولم يدرك نفسه مع العلم أنه كان يحصل بيننا جماع من طهري من الحيض إلى قبل يومين من الطلاق , فهل وقع الطلاق في هذه الحالة ؟ لأنه على حسب علمي أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه ؟
جزاك الله كل خير



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا .

إن كان وقع في طُهْر لم يقع فيه جِمَاع ، ولم يتبيَّن حَمْل ؛ فإن الطلاق لا يقع . وهو آثِم بذلك الطلاق .
قال عليّ رضي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ، ما نَدم رجل على امرأة . يُطلّقها وهي حامل قد تَبَيَّن حَمْلها ، أو طاهر لم يُجامعها ، ينتظر حتى إذا كان في قُبل عدتها ، فإن بدا له أن يُراجعها ، وإن بدا له أن يُخلي سبيلها . رواه ابن أبي شيبة .
ورَوى عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السُّـنَّة في قُبل العدة ، يُطلّقها طاهرا في غير جِماع ، وإن كان بها حَمل طلّقها متى شاء .

وقولهم : " فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ " أي : يَستقبل العِدّة الصحيحة .

قال ابن قدامة : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه .
في قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يُخالِف في ذلك إلاّ أهل البدع والضلال . اهـ .

وحدّ الغضب الذي لا يُؤاخَذ معه صاحبه : أن لا يَعْلَم ما يقول ، حقيقة وليس دعوى .

وهنا :
هل القُرء : الحيض أو الطهر ؟ وكيفية حساب عدة المطلقة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=6598

هل يقع الطلاق في حالة غضب الزوج وفي حال الحيض
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9377

طلّقني زوجي قبل رؤيتي علامة الطُّهر مِن الحيض فهل يقع الطَّلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11934

طلقت زوجتي ثلاث مرات ، ولم أقصد الطلاق ، هل بانت مني ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14351

زوجي طلقني عدة مرات ويقول : إنه كان يقصد التهديد ، فهل وقع الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12704

هل يجوز أن آخذ حُكم العالِم في عدم وقوع الطلاق البِدعي دون الرجوع للقاضي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10635

هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8583

طلاق للمرة الثانية فما حكم عودتنا لبعضنا؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10140

إذا طلّق الرجُل زوجته وهو غضبان هل يكون في حُـكم مَن أُغلِق عليه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=5664

رجل طلق زوجته أكثر من مرة في مجلس واحد و هو غضبان غضبًا شديدًا ، فهل يقع الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3269

زوجي طلّقني وهو غضبان ، فهل وقَع الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10174

هل يقع طلاق الغاضب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2386

الطلاق حال الغضب
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3807

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض




إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلقها طلقة ثانية وراجعها بعد سنوات ثم طلقها فهل هذا طلاقا بائنا ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 20-11-2012 08:15 PM
طلقها طلقتين ثم خلعته ثم طلقها بعد الخلع طلقة ويريد ردها فما الحكم؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 06-11-2012 10:48 PM
ماذا يجوز للرجُل مِن زوجته إذا طلّقها طلقة واحدة ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 04-10-2012 12:09 AM
كنت في حالة غضب وقد طلقت زوجتي ثلاث طلقات .. فهل وقع الطلاق ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 20-03-2010 06:07 PM
هل الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة واحدة أو ثلاث إرشاد قسم الأسرة المسلمة 0 18-02-2010 05:10 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى