زوجي طلقني عدة مرات ويقول : إنه كان يقصد التهديد ، فهل وقع الطلاق ؟
بتاريخ : 10-12-2014 الساعة : 02:06 AM
طلقني زوجي خمس مرات اثنتين منها كانت في طهر تم الجماع فيه حيث انني كنت مرضعه لطفلي وايضاً كانت في غضب شديد من الزوج وقد قرأت بان الشيخ بْنِ باز رحمة الله عليه لايوقع طلاق الغضبان او الطلاق الذي كان في طهر تم الجماع فيه وواحدة من الطلقات تعتبر في حكم اليمين وهو ان زوجي قال ان ذهبتي لعزاء بنت اختك انتي طالق فرجعت في نص الطريق حتى لايقع الطلاق
الرابعه كنت حامل وتأخرت في احضار الطعام له وقد كان جائعا جدا وغضبان. فقام بإعداد الطعام لنفسه وقال انتي طالق ومره ايضا في بداية زواجنا قلت له اتحداك تطلقني كنت امزح فقال مازحا انتي طالق طالق طالق وقد حدث جماع قبل هذه الطلقه ايضا الان زوجي نادم جدا جدا ويقول لي انه كل هذه الطلقات لم يرد ولم ينوي الطلاق أبدا إنما تهديد وتخويف لي حتى اسمع كلامه وان ذلك في ذمته وهو مسؤول عن كلامه امام الله. وقرأت ايضا في فتاوى ابن باز بانه لا يوقع طلاق الغضبان ولا في طهر تم الجماع فيه. فهل علينا اثم لو اخذنا بهذه الفتوى مع العلم بانه لدينا خمسة أطفال وقد ذكر زوجي عدم وجود نيه للطلاق بتاتا أفتوني مأجورين
أولاً : لا يجوز التلاعب بالطلاق ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التلاعب بالطلاق تلاعُبا بِكتاب الله .
ثانيا : ليس كل غضب يَمنع وقوع الطلاق ، بل هو الغضب الشديد الذي لا يَعي معه الإنسان ما يقول .
ثالثا : لا يُشْتَرَط في الطلاق أن يقصد الإنسان إيقاع الطلاق ، بل لو تكلَّم بلفظ الطلاق فإنه يَقع ولو كان مازِحا أو هازِلا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث جِدّهُن جِدّ وهَزْلُهن جِدّ : النكاح والطلاق والرَّجْعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
قال الترمذي : والعَمَل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . اهـ .
وجمهور أهل العلم على أن الطلاق البِدعي يَقع ، وذَهب جَمْع مِن أهل العِلْم إلى عدم وُقوعه .
والطلاق في حال الْحَمل يَقَع بلا خلاف .
قال عليّ رضي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ، ما نَدم رجل على امرأة . يُطلّقها وهي حامل قد تَبَيَّن حَمْلها ، أو طاهر لم يُجامعها ، ينتظر حتى إذا كان في قُبل عدتها ، فإن بدا له أن يُراجعها ، وإن بدا له أن يُخلي سبيلها . رواه ابن أبي شيبة .
ورَوى عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السُّـنَّة في قُبل العدة ، يُطلّقها طاهرا في غير جِماع ، وإن كان بها حَمل طلّقها متى شاء .
قال ابن قدامة : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه .
في قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يُخالِف في ذلك إلاّ أهل البدع والضلال . اهـ .
وأما قوله لك : إن ذهبتِ لعزاء بنت أختك أنتِ طالق ، ثم رَجَعْتِ ؛ فهذا لم يَقع ؛ لأنه علّق الطلاق على الذهاب لعزاء بنت أختك ، ولم تذهبي .
وقوله لك في بداية زواجكما : أنت طالق ، هذا يَقع به الطلاق إذا كان في طُهر لم يقع فيه جِماع ، أو كنت حاملا .
ولا ينفع فيه أن يقول : كنت مازِحا ، أو مُهددا ؛ لأن هذا لفظ صريح ، لا يُفهَم منه غير الطلاق .
ونصيحتي أن تُراجِعوا المحكمة لإنهاء هذا التلاعب ، والنظر في قضيتكم ، وفي حُكم بقاء الزوجية مِن عدمها .