إذا كانت كلّ أمواله مِن مصدَر مُحرّم ؛ فلا يجوز الانتفاع بشيء مِن أموال أصحاب المكاسب الخبيثة ، لا قبولا ولا اقتراضا .
وإذا كانت أمواله مُختَلَطة ؛ مِن مصدَر مُحرّم ، وآخر حلال ؛ فيجوز الاقتراض مِن مالِه ، والتَّورُّع ترك الاقتراض منه ، وترك التعامل معه ؛ لن ذلك أدعَى لِتوبته .
وعليكم مُناصَحته ، وتخويفه بالله ، وتذكيره بِأنّ الحرام لا بَرَكة فيه ، وبِأنّ الحرام زاد إلى النار ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَربُو لَحْم نَبَت مِن سُحت إلاَّ كانت النار أوْلَى به . رواه الإمام أحمد والترمذي . وصححه الألباني .