|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ام يوسف
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
بتاريخ : 05-04-2010 الساعة : 05:50 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا لم يحصل خلوة ولا اختلاط فتصرّفك صحيح ، وذلك لِوُجود زوجته معه ، فانْتَفَت الخلوة .
والمحذور في مثل هذا الدخول على النساء مِن غير مُحْرَم ، بحيث تكون المرأة لِوحدها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : إياكم والدخولَ على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت . رواه البخاري ومسلم .
والْحَمو : هو قريب الزوج .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قيل : المراد أن الخلوة بالحمو قد تُؤدي إلى هلاك الدِّين إن وَقَعت المعصية ، أو إلى الموت إن وَقَعت المعصيةُ ووجَب الرَّجم ، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغَيرة على تطليقها .
وقال الطبري : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تُنَزَّلُ مَنْزِلةَ الموت
وقال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب مثلا ، كما تقول الأسد الموت . أي : لقاؤه فيه الموت ، والمعنى : احذروه كما تحذرون الموت . اهـ .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ألا لا يخلون رجل بامرأة إلاَّ كان ثالثهما الشيطان . قالها ثلاثا . رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين ورواه غيرهما .
فإذا وُجِدت الزوجة مع زوجها فقد انْتَفت الخلوة .
والله تعالى أعلم .
وبالنسبة لتصميم السلام لا يصلح أن يُرفق به صُور ذوات أرواح .
|
|
|
|
|