العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الفتـاوى العامـة قسـم المحرمـات والمنهيات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم المحرمـات والمنهيات
افتراضي ماحكم الإنكار على من يصور إذا كان يحتجّ بفتاوى الجواز، وما صِحّة: لا إنكار في مسائل الخلاف
قديم بتاريخ : 08-12-2012 الساعة : 08:16 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلم - بارك الله فيكم - بحكم التصوير ولكن ما حكم حضور المناسبات التي يحدث فيها تصوير بل حتى في أي مجلس؟ هل يجوز الإنكار عليهم ؟ وماذا لو احتجوا لنا بفتاوى بعض العلماء ؟ وإن سكتنا لأجل هذه الفتاوى هل نأثم لذلك ؟
أفيدونا بارك الله فيكم وفي علمكم .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

يُنْكَر عليهم ؛ لأن الْمُنْكِر يَرى حُرْمَة التصوير .

وغير صحيح قول بعضهم : لا إنكار في مسائل الخلاف .
وقد أطال العلامة ابن القيم في " إعلام الموقِّعين " في بيان " خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف " .
قال رحمه الله : قولهم : " إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها " ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجَّه إلى القول والفتوى أو العمل ؛ أما الأول فإذا كان القول يُخالف سنة أو إجماعا شائعا وَجَب إنكاره اتفاقا إن لم يكن كذلك ، فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله ، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وَجَب إنكاره بحسب درجات الإنكار . وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صَرَّحُوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كِتابًا أو سُنة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سُنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَساغ لم تُنكر على مَن عَمِل بها مجتهدا أو مقلدا .
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العِلم !
قال : والمسائل التي اخْتَلَف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صِحة أحد القولين فيها كثير ، مثل : كَون الحامل تعتد بِوضع الحمل ، وأن إصابة الزوج الثاني شَرط في حِلّها للأول ، وأن الغُسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم يُنْزِل ، وأن ربا الفضل حَرام ، وأن المتعة حرام ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يُقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ... إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ، ولهذا صَرَّح الأئمة بِنَقض حُكم مَن حَكم بخلاف كثير من هذه المسائل مِن غير طَعن منهم على مَن قال بها .
ثم ختم ابن القيم هذه المسألة بِقَولِه :
وعلى كل حال ، فلا عُذر عند الله يوم القيامة لمن بَلَغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا مُعارِض لها إذا نبذها وراء ظهره ، وقَلَّد مَن نَهاه عن تقليده ، وقال له لا يَحِلّ لك أن تقول بِقَولي إذا خالف السنة ، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي ، وحتى لو لم يَقُل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وُجوبا لا فُسحة له فيه . اهـ .

وإنما يسوغ الخلاف في المسائل الاجتهادية .
قال ابن القيم عن دعاء القنوت : وإذا جهر به الإمام أحيانا ليُعلِّم المأمومين فلا بأس بذلك ، فقد جَهر عُمر بالاستفتاح ليُعلِّم المأمومين ، وجَهر ابن عباس بِقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليُعلّمهم أنها سُنّة ، ومِن هذا أيضا جَهر الإمام بالتأمين .

وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يُعنّف فيه مَن فعله ولا مَن تركه ، وهذا كَرَفع اليدين في الصلاة وتَركه ، وكَالْخِلاف في أنواع التشهّدات ، وأنواع الأذان والإقامة ، وأنواع النُّسُك مِن الإفراد والقران والتمتع ، وليس مقصودنا إلاّ ذِكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يَفعله هو ، فإنه قِبلة القَصد ، وإليه التوجّه في هذا الكتاب ، وعليه مَدار التفتيش والطلب ، وهذا شيء ، والجائز الذي لا يُنكَر فِعله وتركه شيء . فنحن لم نتعرّض في هذا الكتاب لِمَا يَجوز ولِمَا لا يجوز ، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يَختاره لنفسه ، فإنه أكمل الهدي وأفضله ، فإذا قلنا : لم يكن مِن هَديه المداومة على القنوت في الفجر ، ولا الجهر بالبسملة ؛ لَم يدلّ ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة ، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله والله المستعان . اهـ .

وهنا :
متى يسوغ الإنكار في المسائل التي يُختلَف في حكمها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2553

هل يجب علينا إنكار المنكرات التي في المنتديات ونحن لسنا أعضاء فيها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4930

ما قولك في إزالة عميد الكلية لصور ذوات الأرواح ، وهل يشترَط لإزالة المنكر علم صاحبه به ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13417

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماحكم الإنكار على من يصور إذا كان يحتجّ بفتاوى الجواز ؟ راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 05-09-2013 03:23 PM
الخلاف بين العلماء فى حكم الاستعانة بالمشركين فى غزو العراق ناصرة السنة قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 01-04-2010 10:55 AM
هل يجب على الطالب الإنكار على زملائه إذا غشوا في الامتحانات ؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 1 06-03-2010 09:37 PM
هل نأخذ بفتاوى من يرفضون الكشف عن هوياتهم في المنتديات؟ *المتفائله* قسـم الفتـاوى العامـة 0 02-03-2010 05:48 AM
متى يسوغ الإنكار في المسائل التي يُختلَف في حكمها ؟ نسمات الفجر قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 16-02-2010 09:59 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى