العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي صرخت في وجه زوجها سبت و شتمت و فحشت في كلامها و لكنها ندمت
قديم بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 01:21 AM

السلام عليكم
شيخنا الفاضل
امراة تسال
ان زوجها رجل طيب جدا وفضله عليها كبير
شيخنا تقول هده الاخت
ان زوجها خرج لزيارة بعض الاخوة الطيبين و الملتزمين و تاخر عنها في الحقيقة لم يتاخر جدا
دخل في 11 ليلا بعد ان خرج من بيته بعد صلاة العصر
الاخت عندما دخل زوجها الى البيت كانت غاضبة جدا ... فبدات تصرخ في وجه زوجها سبت و شتمت و فحشت في كلامها و لكنها ندمت كثيرا
و لكنها حلفت و قالت ان كررت معي هدا و تركتني وحدي في البيت اقسم و الله اني ليهودية
هي كانت فيها الدورة و كانت عصبية جدا و احست في نفس اللحظة بالندم مادا تفعل في هده المصيبة التي حلت بها
ارجو الاجابة بارك الله فيكم و غفر الله لي و لنا



الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

عليها أن تتوب إلى الله فإن هذا القول مُنكر ، وأن تطلب من زوجها أن يُسامحها ؛ لأن حق زوجها عليها أعظم من حقوق والديها .
وسبق :
لماذا عظم حق الزوج إلى هذا الحد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3040

وفي الحديث : أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة . رواه الترمذي وابن ماجه ، وقال الأرنؤوط : حسن لغيره .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يَرجِع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهُم له كارِهون . رواه ابن أبي شيبة والترمذي ، وحسّنه الألباني .

واخْتُلِف في لزوم الكفارة في هذه الحالة .

قال ابن المنذر : اختُلِف فيمن قال : " أكفر بالله ونحوه إن فعلت كذا " ثم فَعَل ، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار : لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلاَّ إذا أضمر ذلك بِقَلْبِه .

وقال ابن قدامة : اخْتَلَفَت الرواية عن أحمد في الحلف بالخروج من الإسلام ، مثل أن يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا ، أو هو بريء من الإسلام ، أو مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو مِن القرآن إن فعل ، أو يقول : هو يعبد الصليب ، أو يَعبدك ، أو يعبد غير الله تعالى إن فعل ، أو نحو هذا ؛ فَعَن أحمد عليه الكفارة إذا حنث ، يُرْوى هذا عن عطاء وطاوس والحسن والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، ويروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه .
والرواية الثانية : لا كفارة عليه ، وهو قول مالك والشافعي والليث وأبي ثور وابن المنذر ؛ لأنه لم يَحْلف باسْم الله ولا صِفته ، فلم تَلزمه كفارة ، كما لو قال : عصيت الله تعالى فيما أمرني ، ويحتمل أن يُحْمَل كلام أحمد في الرواية الأولى على الندب دون الإيجاب ؛ لأنه قال في رواية حنبل : إذا قال : أكفر بالله ، أو أشرك بالله ، فأحَبّ إليّ أن يُكَفِّر كفارة يمين إذا حنث .
ثم قال ابن قدامة :
والرواية الثانية أصح - إن شاء الله تعالى - فإن الوجوب من الشارع ، ولم يَرِد في هذه اليمين نَصّ ولا هي في قياس المنصوص ، فإن الكفارة إنما وَجَبت في الْحَلِف باسْم الله تَعْظِيمًا لاسْمِه ، وإظهارا لشرفه وعظمته ، ولا تتحقق التسوية . اهـ .

وقال ابن حجر :
صُورَة الْحَلِف هُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنْ يَتَعَلَّق بِالْمُسْتَقْبَلِ كَقَوْلِهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ ، وَالثَّانِي يَتَعَلَّق بِالْمَاضِي كَقَوْلِهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ ، وَقَدْ يَتَعَلَّق بِهَذَا مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ الْكَفَّارَة لِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَفَّارَةً بَلْ جَعَلَ الْمُرَتَّب عَلَى كَذِبِهِ .
قَوْله : " فَهُوَ كَمَا قَالَ " قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَلا يَكْفُرُ فِي صُورَة الْمَاضِي إِلاَّ إِنْ قَصَدَ التَّعْظِيم ، وَفِيهِ خِلاف عِنْد الْحَنَفِيَّة لِكَوْنِهِ يَتَخَيَّر مَعْنًى فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ هُوَ يَهُودِيّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنْ كَانَ لا يَعْلَم أَنَّهُ يَمِين لَمْ يَكْفُر وَإِنْ كَانَ يَعْلَم أَنَّهُ يَكْفُر بِالْحِنْثِ بِهِ كَفَرَ لِكَوْنِهِ رَضِيَ بِالْكُفْرِ حِين أَقْدَمَ عَلَى الْفِعْل ، وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة : ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ يُحْكَم عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ إِذَا كَانَ كَاذِبًا ، وَالتَّحْقِيق التَّفْصِيل فَإِنْ اِعْتَقَدَ تَعْظِيم مَا ذَكَرَ كَفَرَ وَإِنْ قَصَدَ حَقِيقَة التَّعْلِيق فَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكُون مُتَّصِفًا بِذَلِكَ كَفَرَ ؛ لأَنَّ إِرَادَة الْكُفْرِ كُفْرٌ ، وَإِنْ أَرَادَ الْبُعْد عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ ، لَكِنْ هَلْ يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُكْرَه تَنْزِيهًا ؟ الثَّانِي هُوَ الْمَشْهُور . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


التعديل الأخير تم بواسطة عبق ; 20-02-2010 الساعة 01:29 AM.

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زوجي حلف بالطلاق إن كذبت أو شتمت أحدا وقد خالفت أمره فهل يقع الطلاق ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 09-01-2015 03:00 PM
أحيوا هذه السنة ( ليست المهجورة فحسب ) .. بل المفقودة أم مجاهد منتـدى الحـوار العـام 1 13-05-2013 03:22 AM
صرخة فتاة من ضحايا ( الشات ) راجية العفو قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 10-03-2010 05:47 PM
مشكلتها أنها تريد نصح أخت زوجها و لكنها تجهل الأسلوب عبق قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 05-03-2010 05:23 PM
إذا شرحت برنامج ثم استخدمه غيري في معصية فهل يلحقني إثم ؟ راجية العفو قسـم الأنترنـت 0 17-02-2010 11:28 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى