| 
	 | 
 
 
					 
 
			
			
			
			
  
 
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
 
هل يجوز الضمان الاجتماعي لآل البيت ؟ 
			
			 
			
				بتاريخ : 12-12-2018 الساعة : 08:40 PM
			
			
			
		
		
 
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
ما حكم الضمان الاجتماعي لآل البيت مع حاجة الأسرة الشديدة له وجزاكم الله الفردوس الأعلى 
_____________________________________   
 
الجواب : 
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
وجزاك الله خيرا 
 
يجوز لهم ذلك إذا مُنعوا حقهم مِن الخمس . 
 
والأحاديث في تحريم الزكاة على آل البيت صحيحة ، والزكاة تَحرُم على بني هاشم وبني الْمُطَّلِبِ ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَىْءٌ وَاحِد . رواه البخاري . 
وهذا لأنه فُرِض لهم نصيبهم من الخمس إِكْرَامًا لَهُمْ ، كما قال تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ، وقوله : (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) . 
وفي المسألة خلاف قديم . 
قال ابن عبد البر : وقال بِدُخُول بني المطلب مع هاشم مِن فقهاء الأمصار : الشافعي وأبو ثور وأحمد . وأما سائر الفقهاء فيقتصرون فيه على بني هاشم . اهـ . 
واختُلِف في صدقة التطوّع على بني هاشم ؛ فقال الإمام مالك : لا تَحِلّ الصدقة لآل محمد ، ولا بأس أن تُعْطَى مواليهم ، وإنما تَحْرُم على آل محمد الصدقة المفروضة دون التطوع . 
وقال الإمام الشافعي : تَحْرُم صدقة الفرض على بني هاشم وبني عبد المطلب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في سهم ذي القربى ، وتَحِلّ صدقة التطوع عليهم وعلى كل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال ابن عبد البر في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تَحِلّ الصدقة لآل محمد " : 
وهذا عندنا الصدقة المفروضة ؛ لأن عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس أرادا أن يستعملهما رسول الله على الصدقة فنهاهما علي رضي الله عنه عن سؤال رسول الله فلم يقبلا منه وردا عليه قوله ، وأتيا رسول الله فسألاه ، فقال لهما : إن الصدقة أوساخ الناس ، لا تنبغي لآل محمد . وأمر لهما بما أراده من الخمس . اهـ .  
وقال ابن قدامة : لا نَعْلَمُ خِلافًا فِي أَنَّ بَنِي هَاشِمٍ لا تَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ . اهـ . 
 
وقد نصّ أهل العلم على أن آل البيت إذا مُنِعُوا سهمهم مِن الغنيمة فإن الصدقة تَحِلّ لفقيرهم . 
 
 
وهنا : 
هل تعتبر كفالة طالب علم من آل البيت (صــدقــة) بالتالي لا يجوز كفالته.؟ 
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3582 
 
 
والله تعالى أعلم . 
 
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
	
	
 | 
 
 
 | 
		
 |   
 |