العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي امرأة أعطت ابنها شقة ولم تُعط ابنتها، هل يجوز ذلك
قديم بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 07:24 PM

السؤال :

كَتَبَ والدي بيته لأمي بدون أن يأخذ منها مقابل ثم كتبت أمي شقة في البيت لأخي ، ثم قام أخي بتشطيبها من الداخل فقط ، وأعطت له محلا كبيرا يستأجره لحسابه ، ومحل آخر صغير تحت سلم البيت يعمل به ،

كل ذلك بدون مقابل ، وبعد أن توفي والدي لم تقبل أن تعطيني أي شيء من البيت ، وقالت : ليس لي حق في شيء إلا بعد وفاتها . فما رأي الشرع في ذلك ؟

مع العلم أن والدي لم يترك ورثه له سوى أمي وأخي وأنا (بنت) فقط .




الجواب : هذا الْجَـور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . فلا يجوز تخصيص أحد من الأبناء بعطية دون الآخر ، ولا تخصيص الذَّكر دون الأنثى ، بل يجب العدل بين الأولاد في العطية والهِبة .

وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم عطية بشير بن سعد لما أعطى ابنه النعمان عطية دون سائر ولده ، فقال له عليه الصلاة والسلام : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .

والولد يشمل الذكر والأنثى لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) فعلى هذه الأمّ أن تُطيِّب خاطر ابنتها وأن تعدل بينها وبين أخيها في العطية .

أو تستردّ ما أعطت ابنها ، كما فعل بشير بن سعد رضي الله عنه ، فإنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . قال النعمان بن بشير : فَرَجَعَ أَبِي فَرَدّ تلك الصدقة . رواه البخاري ومسلم .

فإن الأم إذا استردّتْ ما أعطته لابنها فإنها تترك ذلك حتى تموت ويُقسم بموجب قسم الميراث الشرعي .

وهنا :
امرأة عندها مال ، وتريد أن تعطي بعض الأبناء وتَحْرم آخرين ، فما الْحُكم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2378

باع مزرعته ليُقرِض ابنه ثمّ كتب البيت باسم ابنه ، فما حُكم فِعله ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12620

هل يجوز للأب أن يوصّي بمبلغ لابنه الذي يدرُس لأنه درّس جميع أبنائه وتخرّجوا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11721

كتب بيته باسم ابنتيه ، فهل للورثة حقٌّ فيه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11722

هل يجوز للأب أن يُخصِّص أحد أبنائه بشيءٍ مِن أملاكه بنظام البيع والشراء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10871

طلب منّي والدي التوقيع للتنازل عن بعض أملاكه لإخواني فكيف أتصرف مع هذا الظُلم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10555

وهب لأبنائه من الذكور قطعة أرض قبل موته ، فهل يَحِقّ للبنات الإعتراض على ذلك ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10482

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رجُل زنى بامرأة فهل يجوز أن يتزوج ابنتها ؟ راجية العفو قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 10-09-2015 11:28 PM
امرأة أعطت جدتي مالها وأوصت ألا يرثها أخوها فتصدّقت بنصفها محب السلف قسـم الفقه العـام 0 24-04-2013 02:40 PM
كانت تدعو على ابنها بالموت وتسأل هل عليها كفارة بعدما مات ابنها في حادث ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 26-03-2010 06:01 PM
امرأة طُلِّقَْت ، ورعَتْ ابنتها ، والآن والدها يُريد انتزاعها منه . فهل له الحق في ذلك ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 19-03-2010 07:43 PM
امرأة ثيب تقدم لها رجل للزوج هل يكون الوالى ابنها الاصغر البالغ 25 راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 14-02-2010 10:41 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى