العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
افتراضي لبس البنطال بالنسبة للنساء
قديم بتاريخ : 05-03-2010 الساعة : 06:27 AM

يا فضيلة الشيخ

نحن في أمس الحاجة إلى إجاباتك على استفساراتنا عن أمور تهمنا في ديننا ، لذا أرجو منك المرور كل ما سنحت لك الفرصة للإجابة ولك الأجر من الله تعالى .

سؤالي : ما حكم لبس البنطلونات بالنسبة للنساء سواء في البيت أو في خارجه ؟ وهل يدخل ضمن التشبه بالرجال ؟




الجواب/ بالنسبة لِلبس البنطلون ، أو الملابس الضيقة عموما ، والتي تَصِف شيئا مِن تقاطيع الجسم لا يجوز لبسها لعدة اعتبارات :

أولاً : أن هذا النوع من اللباس هو في حقيقته من اللباس الكاسي مِن وَجه ، والعاري مِن وَجه آخر .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : صِنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رؤسهن كأسنة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . رواه مسلم .

وفي الحديث الآخر : سيكون في آخر أمتي رجالٌ يركبون على السروج كأشباه الرجال . ينـزلون على أبواب المسـاجد . نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف . اِلْعَنُوهنّ فإنهن ملعونات . رواه الإمامُ احمد وغيره .

ثانياً : لِمَا فيه من التشبه بالكفار ؛ لأن هذا النوع من اللباس لم تعرفه بلاد المسلمين إلاَّ بعد دخول العدو المُحتـلّ . وقد قال صلى الله عليه وسلم : مَن تَشبّـه بِقَوم فهو منهم . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

ثالثاً : فيه تَشَـبُّـه بالرجال ، وإن كان في الأصل أن لباس الرجل والمرأة يُشترط فيه أن لا يكون ضيقاً .

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، كما عند البخاري . وَلَمّا قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس الـنّعل . قال : لعن رسول الله الرجل يلبس لِبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل . ولعن رسول الله الرَّجُلَة من النساء . رواهما أبو داود وغيره ، وصححهما الألباني .

ويندرج تحت هذا الحديث لبس عباءة الكتف للمرأة . إذ من المعلوم أن الرجل يلبس العباءة على كتفه والمرأة تلبسها على رأسها لأنه أستر لها .

ومن شروط لباس المرأة أن لا يَشِفّ عَمَا تحته ، ولا يَصِف حجم الأعضاء .

قال أسامة بن زيد رضي الله عنه : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرْهَا فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره .

وروى نحوَه أبو داود عن دِحية الكلبي رضي الله عنه . وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يَشِفّ يَصِف .

وعليه فلا يجوز لبس البنطلون ولا العباءة على الكتف ؛ لأنها تَصِف حجم عظام المرأة ، ويَصِف البنطلون حجم العورة . ويُمْنَع من لبس البنطلون حتى في أوساط النساء وعند المحارم .

إلا أن للزوجة أن تلبس ما شاءت أمام زوجها إذا لم يوجد محارم أو أقارب للزوج ، إلا إن أدّى ذلك إلى التهاون في لبس مثل هذه الملابس فيما بعد .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم إخراج الكفين في الصلاة بالنسبة للنساء ؟ عبق إرشــاد الـصــلاة 0 09-03-2010 06:09 PM
أريد فتاوى عن حُكم لبس العباءة على الكتف و لبس البنطال للنساء ؟؟ عبق إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 1 05-03-2010 11:21 PM
ما حكم إخراج الكفين في الصلاة بالنسبة للنساء ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 27-02-2010 12:49 AM
ما حُكم إسبال البنطال ؟ ناصرة السنة قسـم الفتـاوى العامـة 0 26-02-2010 09:20 PM
ما حكم الصلاة بالبنطال ؟ عبق إرشــاد الـصــلاة 0 18-02-2010 08:04 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى