العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي ما حكم مَن دخل الحرم وهو جنب، وهل دلّ الدليل على منع الحائض من دخول المسجد ؟
قديم بتاريخ : 09-02-2010 الساعة : 10:06 PM

شيخنا الفاضل الأخت نجد لديها سؤال تقول فيه :

ارجو توضيح مايتعلق بمن دخل الحرم المكي الشريف وهو جنب، حيث أن هناك فتى في بداية بلوغه ذهب مع أخوته لقضاء العمره في العشر الأواخر من شهر رمضان..وبعد أن أتم مناسك العمره وعاد للمكان الذي يسكنه ونام أحتلم ..

وعندما صحى من نومه اجبروه اخوته على الذهاب معهم ولم يكن معه ملابس غير ملابسه التي أحتلم بها

فذهب معهم ودخل الحرم وصلى معهم دون أن يكبر اجتهاداً منه بأنه لايريد ان يكبر وهو جنب، حيث انه لايريد ان يعلموا اخوته بانه جنب او بالاصح انه قد بلغ..

فما الحكم في ذلك........

وجزاكم الله خيراً




الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاكم الله خير الجزاء

لا يجوز للمسلم أن يُصلي وهو جُنب مع القدرة على استعمال الماء ، فإن عجز عن استعماله أو كان يضرّ به استعمال الماء فإنه يتيمم ويُصلي .

كما لا يجوز له أن يقف في المسجد كمن يُصلي ، وهو جُنب ، ولذا فإن عليه التوبة إلى الله ، وإعادة تلك الصلاة إن لم يكن صلاها .

ولذا قالت أم عطية رضي الله عنها : أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري : ويعتزلن مصلاهم .

مع حضورهن للمصلى ، فهذا الاعتزال إنما هو اعتزال للصلاة . ونقل ابن حجر رحمه الله عن ابن المنير رحمه الله أنه قال : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال ، فاستحب لهن اجتناب ذلك . فالحائض تشهد العيد وتدخل المصلى ، ولكنها لا تقف في صف المُصلِّيات .

وهنا فائدة :
وهي هل دلّ الدليل على منع الحائض من دخول المسجد ؟


الجواب : لا ، إلا أن تخشى أن تلوّث المسجد . وما ودر إما غير صحيح ، وإما غير صريح .

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري .رواه البخاري ومسلم .

والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

ولم يقُل لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخلي المسجد ، وإنما نهاها عن الطواف بالبيت حتى تطهر .

ولذا لما قالت أم عطية رضي الله عنها : سمعته يقول : يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى . قالت حفصة رضي الله عنها : فقلت : آلحيض ؟ فقالت : أليس تشهد عرفة وكذا وكذا .
يعني أنها تحضر تلك المواطن ، ولا تُمنع منها .

ويستدل بعض العلماء على منع الجنب من دخول المسجد بقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )

فهذا فيما يتعلق بقربان الصلاة لا بدخول المساجد ، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد .

قال البغوي : وجوّز أحمد والمزني المكث فيه ( يعني في المسجد ) ، وضعف أحمد الحديث ؛ لأن راويه ( أفلت ) مجهول ، وتأول الآية على أن ( عَابِرِي سَبِيل ) هم المسافرون تُصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويُصلّون ، وقد روي ذلك عن ابن عباس . انتهى .

وقال ابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا .

وأما حديث : لا أُحلّ المسجد لحائض ولا لجُنُب . فقد رواه أبو داود ومدار إسناده على جسرة بنت دجاجة ، وهي مقبولة ، أي عند المتابعة .وقال البخاري في التاريخ الكبير عنها : عندها عجائب . ولذا قال الحافظ عبد الحق : هذا الحديث لا يثبت .

فبقي الجُنب والحائض على البراءة الأصلية من عدم المنع من دخول المساجد، وعلى البراءة الأصلية من عدم التنجس لقوله عليه الصلاة والسلام : إن المؤمن لا ينجس . رواه البخاري ومسلم .

خاصة إذا كان هناك مصلحة من دخول الجُنب أو الحائض المسجد . وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وكان مشركا ، أدخله إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية من سواري المسجد ، ثم أسلم فيما بعد ، والحديث في الصحيحين .

فإذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة ، فالمسلم الذي أصابته الجنابة أو المسلمة التي أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا .

قال الإمام النووي رحمه الله : الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح .

ويُنظر تمام المنة للشيخ الألباني رحمه الله .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رجل كبير مُصاب بالخَرَف ويلبس حفّاظات تمنع النجاسة فهل يجوز له دخول الحرم ؟ المحبة لله إرشـاد الطـهــارة 1 17-12-2014 12:48 AM
ما كفارة دخول الحائض المسجد الحرام و الصلاة فيه ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 04-11-2013 08:11 PM
سؤال بخصوص الزيادات في ألفاظ دعاء دخول وخروج المسجد، دعاء الدخول إلى المسجد راجية العفو إرشـاد الأدعـيــة 0 24-10-2012 11:40 PM
حكم مكوث الحائض في المسجد راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 16-03-2010 12:44 AM
دخول الحائض للمسجد ، وهل تُمنع منه ؟ عبق إرشـاد الطـهــارة 0 23-02-2010 02:03 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى