ما حكم هروب الزوجة وابنها مع اخوها الى اهلها
الجواب :
لا يجوز للزوجة أن تخرج مِن بيت زوجها إلاَّ بإذنه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
وللزوج منعها من الخروج من منـزله إلى ما لها منه بُـدّ ، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال أحمد - في امرأة لها زوج وأم مريضة - : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها .
وعلّل ابن قدامة ذلك بقوله :
لأن طاعة الزوجة واجبة ، والعيادة غير واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ، ولا يجوز لها الخروج إلاَّ بإذنه ، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأن في ذلك قطيعة لهما ، وحَمْلاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف . اهـ .
ويُستثنى من ذلك ما إذا وقع على المرأة ظُلم لا صَبْر لها عليه ، ولا رجاء في إصلاح حال الزوج .
وكذلك لو كان الزوج فاسقا يَدعو زوجته إلى ما حرّم الله مِن فجور وغيره ، فيجوز لها الخروج بإذنه إلى مكان تأمن فيه ، من بيت والد أو أخ من أقاربها .
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد