العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها
قديم بتاريخ : 08-02-2010 الساعة : 09:26 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ الفاضل .

ما الحكم في اتيان الزوج زوجته في دبرها ؟ وهل المقصدود بالإتيان هو تغييب الحشفة في دبرها ؟ وما الحكم فيما لو جاءها في الدبر بدون ان يغييب الحشفة فقط من خارج الدبر ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .




الجواب/ إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان ، وسمّاه كُـفراً

فقال عليه الصلاة والسلام : من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدّقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ، وصححه الألباني .

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ملعون من أتى امرأة في دبرها . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني .

وقال صلى الله عليه وسلم : استحيوا من الله ، فإن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن . رواه النسائي في الكبرى .

فهذه الأحاديث تُبيّن خطورة إتيان المرأة في دبرها ؛ لأن هذا الفعل مناقض للفطرة ، مُخالف لما فطر الله الناس عليه ، ثم هو سبب للأمراض ، وقبل ذلك سبب لمقت الله وسخطه وغضبه ولعنته .

والمقصود بذلك هو الوطء في الدبر .

وأما معاشرة الزوجة في قبلها من جهة الدبر فلا شيء فيه

ولذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد . رواه البخاري ومسلم واللفظ له .

ولذا لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبى فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) وقال لا إلا في صمام واحد . رواه الإمام أحمد .

وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ،

فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع الولد .

فإذا كان الوطء في صمام واحد ، وهو الفرج ، وهو موضع الولد جاز سواء كان من الأمام أو من الخلف .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي الوطء في الدّبر .
قديم بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 07:42 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد/ في حالة لا قدّر الله قام الرجل بمجامعة زوجته من الدبر في لحظة من النشو ، وبعدها ندم وتاب توبة نصوحا أن لا يكرر فعلته ثانيا .

أتمنى من الله أن تجيبوا على السؤال

وشكرا




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وطء الزوجة في الدّبر مُحرَّم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب ، ومن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ثم تاب تاب الله عليه ، بشرط أن تكون التوبة نصوحا ، وذلك :

بأن تكون لله
ويندم على ما فات
ويعزم على عدم العودة

بل من وقع في الشِّرك ثم تاب تاب الله عليه .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي إذا رجل ضاجع امرأة من الخلف ، فهل زواجه من هذه المرأة يُعتبر تكفيرا عن الذنب ؟
قديم بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 12:45 AM

السؤال :

إذا رجل ضاجع امرأة من الخلف وهو المكان المحرم كما ذُكر ، فهل زواجه من هذه المرأة يُعتبر تكفيرا عن الذنب أم يُعتبر مذنب حتى بعد الزواج ؟ وكيف يمكن التكفير عن الذنب إذا كان مُذْنِـبا ؟

أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا




الجواب : إتيان المرأة من دُبُرها مُحرّم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب قَرَنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكُهّان ، وسماه كُفراً .

ويكفي في ذلك التوبة الصادقة النصوح لكل من الطرفين . وإذا تاب الرجل والمرأة توبة نصوحا فإنه يجوز للرجل أن يتزوّج بهذه المرأة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل من تتبع العورات أن نسأل عن صاحب جناية انتشر خبرها في المجتمع .. راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 30-10-2014 10:08 PM
ما حكم الزوج الذي يأتي زوجته من دبرها ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 19-03-2010 07:34 PM
ما حُـكم إتيان الذَّكر لذَكَر مثله ؟ محب السلف قسـم المحرمـات والمنهيات 0 13-03-2010 09:24 PM
هل صحيح أن الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو كان غنياً ولا يجب عليه علاجها ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 22-02-2010 10:06 PM
هل إتيان المرأة الأجنبية في دبرها وبين أفخاذها يعد زنا ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 11-02-2010 10:17 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى