محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يأثم الزوج إذا امتنع عن زوجته بدون سبب ؟ وكم تصبر الزوجة عن زوجها ؟
قديم بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 11:35 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
هل يجوز للزوج ان يحرم زوجته حقها الشرعي في الفراش بحجه انه هذا الامر متعلق بالرجال فقط،اي انه بإمكانه اتيانها وقة حاجته فقط ولا يجب عليه غير ذلك فهل هذا صحيح؟
اعلم انه اذا امتنعت المراء عن زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح فهل يؤثم الزوج اذ امتنع عن زوجته بدون سبب الا ما سلف بيانه
امر اخر ما هو راي فضيلتكم في هذا الزوج وكيف يمكن اقناعه بان امتناعه يسسب الضررالجسدي والنفسي للزوجه وقد يدفعها هذا احياننا للتفكير بالعاده السريه كحل
ولكن خوفها من الوقوع في الحرام يردعها عنها لكنها تقع تحت ضغط التفكير بها خصوصا ان الزوج بلا سبب عضوي او غيره مما قد يمنعه
وجزاكم الله خيرا



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا .

يجب على الزوج أن يُعِفّ زوجته ، وأن يُعاشرها بالمعروف ، فالزوجة لم تخرج من بيت أهلها ، ولا تَرَكت العُشّ الذي درجَت وتَرَبّت فيه بَحْثًا عن طعام وشراب .

وقد نصّ العلماء على أنه يجب على الزوج مُعاشرة زوجته ؛ لأن لها حقّا في المعاشرة ، ونَصّوا على أن لها ليلة من أربع ليال .

قال محمد بن معن الغفاري : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل .

فقال لها : نِعْم الزوج زوجك ، فجعلت تُكرر عليه القول ، وهو يكرر عليها الجواب ، فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه ! فقال عمر : كما فهمت كلامها فأقض بينهما ، فقال كعب : عَلَيّ بزوجها ، فأُتِي به فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك . قال : أفي طعام أم شراب ؟ قال : لا ، فقالت المرأة :

يا أيها القاضي الحكيم رشده *** ألهى خليلي عن فراشي مسجده
زَهّده في مضجعي تعبده *** فأقضِ القضا كعب ولا تردده
نهاره وليله ما يرقده ** فلست في أمر النساء أحمده

فقال زوجها :
زَهّدني في فرشها وفي الحجل *** إني أمرؤ أذهلني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول *** وفي كتاب الله تخويف جلل
فقال كعب : إن لها عليك حقا يا رجل *** نصيبها في أربع لمن عقل

فأعطها ذاك ودع عنك العلل .

ثم قال : إن الله عز وجل قد أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تَعبد فيهن ربك . فقال عمر : والله ما أدري من أي أمْرَيك أعجب ؛ أمِن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما . اذهب فقد وليتك قضاء البصرة .

رَوَى سعيد بن منصور عن عطاف بن خالد، قال: نا زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه خرج ليلة يحرس الناس، فمَرّ بامرأة وهي في بيتها وهي تقول :
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وطال عليّ أن لا خليل أُلاعِبه
فوالله لولا خشية الله وحده ... لَحُرِّك من هذا السرير جوانبه
فلما أصبح عمر أرسل إلى المرأة ، فسأل عنها ، فقيل : هذه فلانة بنت فلان ، وزوجها غازٍ في سبيل الله ، فأرسل إليها امرأة ، فقال : كوني معها حتى يأتي زوجها ، وكتب إلى زوجها ، فأقْفَله ، ثم ذهب إلى حفصة بنته ، فقال لها : يا بُنية ، كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت له : يا أبه ، يَغفر الله لك ، أمِثلك يَسأل مثلي عن هذا ؟ فقال لها : إنه لولا أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية ، ما سألتك عن هذا ، قالت : أربعة أشهر ، أو خمسة أشهر ، أو ستة أشهر ، فقال عمر : يغزو الناس يَسيرون شهرا ذاهبين ويَكونون في غزوهم أربعة أشهر ، ويقفلون شهرا ، فَوَقَّتَ ذلك للناس مِن سنتهم في غَزوهم .

ورَوى البيهقي من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال : خَرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه مِن الليل ، فسمع امرأة تقول :
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرّقني أن لا حَبيب أُلاعِبه
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحفصة بنت عمر رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ . فقالت : ستة أو أربعة أشهر . فقال عمر رضي الله عنه : لا أحبس الجيش أكثر من هذا .
ورواه عبد الرزاق بلاغا .

قال ابن كثير : وقد رُوي هذا مِن طُرُق ، وهو مِن المشهورات . اهـ .

وفي المغني لابن قدامة : قيل للإمام أحمد : كم يَغيب الرجل عن زوجته؟ قال : ستة أشهر ، يُكتَب إليه ، فإن أبَى أن يَرجع ، فَرَّق الحاكم بينهما .

وسئل أحمد : كم للرجل أن يغيب عن أهله ؟ قال : يروى ستة أشهر . وقد يَغيب الرجل أكثر من ذلك لأمْر لا بُدّ له ، فإن غاب أكثر من ذلك لغير عذر ، فقال بعض أصحابنا : يُراسِله الحاكم ، فإن أبَى أن يَقْدم ، فَسَخ نكاحه .

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انقطاعه للعبادة ، وتركه لزوجته .

وقد قال له عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر : فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لِعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك عليك حقا .

وقال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه : إن لربك عليك حقّـا ، ولنفسك عليك حقّـا ، ولأهلك عليك حقّـا ، فأعطِ كل ذي حق حقّه . رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قول سلمان : صَدَق سلمان .

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : عليه أن يجامعها بالمعروف متى اشتهت ذلك وقَدر عليه بلا ضرر لزمه، لا يُقَدَّر بِمِقْدار . اهـ .

وتُخبِر الزوجة زوجها بمثل هذا الكلام ، وأنه يجب عليه أن يُعِفّ نفسه وأهله .

وقال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه المسألة :
ليس في هذا أيام معدودة ولا محدودة ، ولكن الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته ، وأن لا يغيب عنها غيبة طويلة يكون فيها خطر عليها من جهة الرذيلة من جهة الفساد الخلقي ، ينبغي له أن يلاحظها وأن يعتني بها ، وإذا أمكن أن يكون العمل في البلد التي هي فيه حتى يكون عندها ويبيت عندها يكون هذا هو الأصلح ، وإذا كان لم يتيسر ذلك فينبغي له أن يلاحظها في الزيارة لها بين وقتٍ وآخر قريب حتى لا يقع في أمر لا تحمد عقباه .

وقد ورد على عمر - رضي الله عنه - أنه حدد للجنود ستة أشهر وهذا من باب الاجتهاد منه - رضي الله عنه - ، وقد ذكر العلماء أن هذا يختلف فقد تكون الستة مناسبة ، وقد يخشى على المرأة في أقل من ذلك ، فينبغي للزوج أن يلاحظ حال زوجته وحال البلد التي هي فيه ، وما حولها من الناس ، فينبغي له أن يلاحظ سلامتها وأمنها إذا كانت الستة طويلة عليها وخطيرة فينبغي له أن لا يطول وليتصل بها بين وقتٍ وآخر كالشهر والشهرين ، وأقل من ذلك ، ومهما أمكن أن يكون قريباً منها فهو الواجب ، لاسيما في أوقات الخطر في هذه الأزمنة ؛ لأنه كثر فيها الشر وقل فيها الأمن في غالب البلاد ، وكثرت فيها الفواحش ولاسيما المرأة إذا كانت وحدها فالخطر عليها عظيم ، وإذا كان عند أهلها المأمونين صار الأمر أقل خطراً وأسلم .
وعلى الزوج أن يلاحظ هذه الأمور وأن يتقي الله وإذا كان ولا بد من سفر فليجعلها في محل آمن عند أهلها ، أو يكون عندها من المحارم أو النساء من يطمئن إليه حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة .

وأما حدٌ محدود فليس هناك حدٌ محدود سوى ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في ذلك وهو ستة أشهر ، وهذه الستة قد يقوى الزوج على حضورها وقد لا يقوى ، قد يكون في حاجة إلى طلب العلم ، قد يكون في حاجة إلى طلب الرزق ما عنده في بلاده مكسب ، قد لا يتيسر له الستة قد يكون العمل يحتاج إلى أكثر ستة أشهر فيضطر إلى الزيادة ، فينبغي له في هذه الحال أن ينقلها معه إذا أمكن ، أو يجعلها في محل آمن .

والخلاصة أن الواجب عليه تقوى الله في ذلك ، وأن يحرص على سلامة زوجته ، وعلى الحيطة في حقها ، إما بنقلها معها ، وإما بتعجيل السفر إليها بين وقت وآخر وأن لا يطول ، وإما بجعلها في محل آمن عند أهلها أو في عند محارم مأمونين تكون عندهم ، حتى يكون الخطر أقل ، وحتى تكون السلامة أغلب والله المستعان .اهـ .

وهنا :
زوجها لا يَسدّ حاجتها الجنسية وتُريد ممارسة العادة السريّة ومشاهدة المواقِع الإباحية
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10221

والله أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم ترك الزوج زوجته وسفره ليترَك قضيّتها في المحكمة وتبقى الزوجة معلّقة ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 06-01-2015 09:00 PM
هل يأثم من طلق زوجته لأنها عقيم لا تنجب ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 22-02-2010 11:28 AM
ما هو حق أهل الزوجة على الزوج .. إرشاد قسم الأسرة المسلمة 0 18-02-2010 05:35 PM
متى يقترب الزوج من الزوجة الحائض إرشاد قسم الأسرة المسلمة 0 18-02-2010 05:08 PM
هل يجب على الزوجة الغسل بعد لية مع زوجها لم يحصل جماع ونزل من الزوجة؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 14-02-2010 09:04 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى