العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي سؤال عن زواج المتعة في المذاهب الأربعة ؟ وكذلك المسيار ؟
قديم بتاريخ : 10-02-2010 الساعة : 03:18 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا الفاضل..
أرغب في أن تفيدنا من علمك و تدلنا على حكم زواج المتعة في المذاهب الأربعة و كذلك المسيار ..
و كذلك أحاديث تحرم زواج المتعة و تبيح زواج المسيار ..
نحن نعلم الحكم و لكن هناك من يقول بأنه لا فرق بينهما . حتى أن أحدهم أضاف هذا الموضوع في إحدى المنتديات .. و نريد أن ننهي النقاش معه بما طلبت منك يا فضيلة الشيخ ..
فعندما نتكلم ونسب الشيعة ونقول انهم ابناء المتعة .. وان المتعة هي سبب وجود المذهب الشيعي .. فها هو زواج المسيار لا يختلف بشروطه عن زواج المتعة ... !!
فاين الفرق بينهما ... ؟؟




الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

أما زواج المتعة ، فهو مُحرّم بالإجماع ، وسبق ذِكْر بعض الأدلة هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13956

وقد اتّفق الفقهاء على تحريم نِكاح المتعة ، كما سيأتي .

وأما زواج المسيار ؛ فهو مُختَلف عن نكاح المتعة ؛ لأن زواج المسيار يُمكن تصحيحه بإعلانه وتسجيله رسميا ، وبذلك يكون نكاحا صحيحا ، لا غش فيه ولا تدليس ، ولا توقيت ابتداء وانتهاء ، كما في نكاح المتعة - ، ولا تضييع حقوق من مواريث ونحوها .
ويبقى الأمر فيما يتعلق بتنازل المرأة عن بعض حقوقها ، وهذا راجِع إليها ، فإذا تنازلت عن النفقة أو عن المبيت ، فهو حق لها تنازلت عنه ، إلاّ أن العلماء لا يُثبِتون هذا التنازل إذا كان الاتفاق عليه قبل العقد ، أما بعد العقد فيثبت ، ولا يحق لها المطالبة بما تنازلت عنه .

ونكاح المسيار ليس مثل نكاح المتعة ، فنكاح المتعة لا يترتّب عليه بنوّة ولا توراث ، بل هو نكاح مؤقّت ، معلوم الابتداء وزالانتهاء بين الطرفين ، ولو كان ساعة مِن نهار ! ولا يترتّب عليه أي حُكم !

وزواج المسيار يُشْبه نكاح " النهاريات " الذي نصّ عليه الفقهاء ، إلا أن
[/B]نكاح " النهاريات " لم يكن سِرّيّا .
وستأتي الإشارة إلى ما فيه .

فزواج المتعة مُحرّم بالإجماع ، ولا يُمكن تصحيحه ؛ لأن العقد باطل أصلا .

بينما زواج المسيار يُمكن تصحيحه ، فهو ليس مثل نكاح المتعة .

وأما أقوال الفقهاء في " نكاح المتعة " فتجدها في مظانها مِن كُتُب أئمة الفقه .

وقد ذَكر العلماء بعض ذلك في الشروط في النكاح .

قال ابن قدامة في الشروط في النكاح : الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَا تَأْقِيتَ النِّكَاحِ ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ . اهـ .

وذَكَر أيضا من الشروط : مَا يُبْطِلُ الشَّرْطَ ، وَيُصِحُّ الْعَقْدَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لا مَهْرَ لَهَا ، أَوْ أَنْ لا يُنْفِقَ عَلَيْهَا ... وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ كَلامٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ . يَحْتَمِلُ إبْطَالَ الْعَقْدِ ، نَقَلَ عَنْهُ الْمَرْوَزِيِّ فِي النَّهَارِيَّاتِ وَاللَّيْلِيَّاتِ : لَيْسَ هَذَا مِنْ نِكَاحِ أَهْلِ الإِسْلامِ .
وَمِمَّنْ كَرِهَ تَزْوِيجَ النَّهَارِيَّاتِ : حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : الشَّرْطُ بَاطِلٌ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إذَا سَأَلَتْهُ أَنْ يَعْدِلَ لَهَا ، عَدَلَ .
وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ لا يَرَيَانِ بِنِكَاحِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مِنْ الشَّهْرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً .
وَلَعَلَّ كَرَاهَةَ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى إبْطَالِ الشَّرْطِ ، وَإِجَازَةَ مَنْ أَجَازَهُ رَاجِعٌ إلَى أَصْلِ النِّكَاحِ ، فَتَكُونُ أَقْوَالُهُمْ مُتَّفِقَةً عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِبْطَالِ الشَّرْطِ ، كَمَا قُلْنَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ الْقَاضِي : إنَّمَا كَرِهَ أَحْمَدُ هَذَا النِّكَاحَ ؛ لأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى وَجْهِ السِّرِّ ، وَنِكَاحُ السِّرِّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ . اهـ .

وقال ابن عبد البر في " الاستذكار " : اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار منهم مالك وأصحابه من أهل المدينة وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة ، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر ، والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب ، والأوزاعي في أهل الشام ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري على تحريم نكاح المتعة ، لصحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم عنها .
واختلفوا في معنى منها ، وهو : الرجل يتزوج المرأة عشرة أيام أو شهرا أو أياما معلومات وأجلا معلوما
فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي هذا نكاح المتعة وهو باطل يفسخ قبل الدخول وبعده .
وقال زُفر إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهرا فالنكاح ثابت والشرط باطل .
وقالوا كلهم - إلاَّ الأوزاعي إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرا أو مدة معلومة فإنه لا بأس به ولا تضره في ذلك نيته إذا لم يكن شرط ذلك في نكاحه .

ولو راجعت كتاب " الاستكار " لابن عبد البر ، وكتاب " المغني " لابن قدامة ، لوجدت ما فيه كفاية من حيث ذِكْر أقوال الأئمة وذكر الأدلة ..

وهنا :
الزواج العرفي. زواج المسيار. زواج المتعة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13955

زواج المسيار
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13957


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شبهات رافضية حول زواج المتعة ناصرة السنة قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 11-09-2012 01:52 AM
ما هي المذاهب الأربعة؟ راجية العفو قسـم العقـيدة والـتوحيد 0 25-02-2010 05:05 PM
ماحكم زواج المتعة...؟ محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 10-02-2010 03:14 PM
زواج المسيار محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 10-02-2010 03:12 PM
الزواج العرفي. زواج المسيار. زواج المتعة محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 10-02-2010 03:10 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى