العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي أسئلة حول زكاة عروض التجارة وشروطها
قديم بتاريخ : 28-10-2015 الساعة : 08:43 PM


السؤال
فضيلة الشيخ

السلام عليكم ورحمة الله

هل يلزم في زكاة عروض التجارة أن يكون المال المُتاجر به قد بلغ النصاب ،
أم أي مالٍ عُدَّ للتجارة ولو كان قليلاً ففيه الزكاة كالبقالة فيها بضاعة قليلة أو شقة إيجارها دون النصاب؟

ولو كان إيجار الشقة دون النصاب وأصرفه كاملاً عند استلامه من الأجير كل شهر فكيف تكون زكاته؟

ولو كان بلوغ النصاب شرط في زكاة العروض ،

فهل لو بدأ الحول في العروض بالنصاب وفي أثناء الحول قلَّ عن النصاب ثم ارتفع بعد ذلك ، فهل هذا يقطع الحول؟

وهل لو بدأ الحول بالنصاب وقبل نهاية الحول بأيام قليلة قلَّ عن النصاب فهل يزكي أم لا؟
وجزاكم الله خيراً




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

يُشْتَرَط في وُجوب زكاة عروض التجارة :
بُلوغ الـنِّصَاب ، ودوران الـسَّـنَة .

قال ابن قدامة رحمه الله : تَجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يُراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول ؛ رُوي ذلك عن عمر وابنه و ابن عباس وبه قال الفقهاء السبعة و الحسن و جابر بن زيد و ميمون بن مهران و طاوس و النخعي و الثوري و الأوزاعي و الشافعي و أبو عبيد و إسحق وأصحاب الرأي . اهـ .

وأما الشقق وسائر ما يُعدّ للإيجار فليس فيه زكاة ، وإنما الزكاة في غَلّتها (ما يأتي منها) إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
أما إذا كان يُصْرَف ولا يبقى منه شيء يَحول عليه الحول ، فليس فيه زكاة .

وإذا نقص النصاب في أثناء الحول ، استأنف ، وابتدأ حساب حَوْل جديد ، إلاّ إذا فعل ذلك احتيالا على إسقاط الزكاة ، فإنها لا تَسقُط .
قال ابن قدامة : ولو ملك للتجارة نِصابا فنقص عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد حتى بلغ نصابا استأنف الحول عليه ؛ لكونه انقطع بِنقصه في أثنائه ...
ثم قال مُرَجِّحًا :
ولنا أنه مالٌ يعتبر له الْحَول والنصاب ، فَوَجب اعتبار كَمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يُعْتَبر لها ذلك . وقولهم : " يَشُقّ التقويم " لا يصح ، فإن غير المقارِب للنصاب لا يحتاج الى تقويم لظهور معرفته ، والمقارب للنصاب إن سَهل عليه التقويم وإلاَّ فَلَه الأداء والأخذ بالاحتياط ، كالمستفاد في اثناء الحول إن سَهل عليه ضَبط مَواقيت التملك وإلاَّ فَلَه تعجيل زكاته مع الأصل . اهـ .

وسبق :
كيف يتم إخراج زكاة الشقق الْمُعَدّة للبيع ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3336

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو حد الربح في التجارة؟ راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 10-10-2015 10:44 PM
هل يجوز عمل عروض على الحاسوب تحتوي على أغاني وطنية ؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 22-02-2015 06:11 PM
لا أذهب عملى بسبب عروض الرشاوى فما حكم الراتب الذي أتقاضاه كل شهر ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 24-10-2012 01:07 AM
ما هو حد الربح في التجارة؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 18-03-2010 03:06 PM
حكم حضور عروض السحر؟؟ محب السلف قسـم المحرمـات والمنهيات 0 10-02-2010 04:14 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:58 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى