العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي كيف تُحْسَب زكاة المال ، وفيم تُحْسَب بالضبط ، وعلى ماذا تُحْسَب ؟
قديم بتاريخ : 20-11-2012 الساعة : 09:00 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل وشيخنا الكريم وفقك الله
بدايةً أود السؤال عن زكاة المال فيما تحسب وكيف تحسب بالضبط ؟ وعلى ماذا تحسب . هل على أرض أو ذهب أو مال فقط ؟
هذا وأشكر لك جهودك المتواصلة يا شيخ بارك الله فيك وجزاك كل خير




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

زكاة المال تكون على الأموال الظاهرة ، مثل : النقود ، والذهب والفضة ، وسواء كانت لدى الشخص أو كانت دينًا على شخص آخر ، بِشَرْط أن يَكون الْمَدِين مُستطِيعًا غير مُمَاطِل .

ويُشترَط لِوجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ثلاثة شروط :
1 - تمام الْمِلْك .
2 - بلوغ النِّصَاب .
3 - حولان الحول .

وتجِب الزكاة فيما أُعِدّ للتجارة ، مِن أرض وعقار وسيارات وغيرها مما يُعَدّ للبيع .
ويُشترَط لها أن يحول عليها الحول .
وسبق :
كيف يتم إخراج زكاة الشقق الْمُعَدّة للبيع ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3336

وتجِب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها أو قِطافها ، بشرط أن تبلغ النِّصَاب ، وفيها تفصيل بين ما سُقي بِمُؤنة ، مثل ما يُسقَى بالآلات ، وما سُقي مِن غير مُؤنة ، كالذي يُسقَى بالمطر . لقوله عليه الصلاة والسلام : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ . وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ . رواه البخاري .
والأصل فيها قال تعالى : (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) .

ونِصابها سِتّون وسْقا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما دون خمسة أوْسُق مِن التمْر صَدقة. رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للدارمي والنسائي : ليس فيما دون خمسة أوْسُق صَدقة مِن حَبّ ولا تَمْر

وإذا كان الوسق 60 صاعا ، والنِّصَاب خمسة أوسق ، فالنِّصَاب = 5 × 60 = 300 صاع .
فلا تَجب الزكاة في أقلّ من ذلك .
وينبغي أن يُعلَم أن ال 300 صاع تُساوي تقريبا 900 كيلا ( كيلو ) هذا في التمر .
ونِصَاب الْحُبُوب = خمسة أوسق أيضا ، أي : 300 صاع .
وقدّرها شيخنا العثيمين رحمه الله ب 612 كيلا ( كيلو ) بالبر الرّزين الجيِّد .

وسبق :
ما معنى النِّصَاب في الزكاة بِشَكْل عام ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=361


وتجِب الزكاة في بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغَنم ) بشروط :
أن تبلغ النِّصَاب ، وهو العَدد المْحُدَّد شَرْعا في كل نوع منها .
أن تكون تَرْعَى أكثر الْحَول .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز اخراج زكاة المال كسوة او حبوب بدل المال ؟ عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 14-03-2010 03:44 PM
زكاة المال عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 11-03-2010 02:32 PM
عندي مبلغ تجاوز نصاب الزكاة ومر عليه سنة هل اخرج عليه زكاة وعلي دين؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 26-02-2010 03:09 PM
هل يجب عليَّ دفع زكاة المال إذا أقرضته ؟ رولينا إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 16-02-2010 08:09 PM
هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر ، وكيفية زكاة المال ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 15-02-2010 03:23 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى