لا يجوز نَشر صور نساء متبرجات ، ولو كان ذلك في مجموعة نسائية ؛ لِمَا في ذلك مِن المفاسِد ، وتسويغ المنكر ، وافتتان النساء بعضهن ببعض ، وهذا مُشاهَد ، ولذا يُفتي العلماء بِحُرمة نَظَر الرِّجال إلى الشاب الأمرد الوسيم ؛ لِمَا في ذلك مِن الافتتان ، وإن كان نَظَر الرَّجُل إلى وَجْه الرَّجُل جائز في الأصل .
قال ابن كثير : قال كثير من السلف : إنهم كانوا ينهَون أن يُحدّ الرجل بَصَره إلى الأمرد . وقد شَدَّد كثير من أئمة الصوفية في ذلك ، وحَرَّمه طائفة من أهل العلم ، لِمَا فيه من الافتتان ، وشَدّد آخرون في ذلك كثيرًا جدًا . اهـ .
ولا يُؤمَن معه أيضا : أن تُنشر تلك الصور في مجموعات أخرى فيها رِجال ، فقد تَنْشر المرأة صور نساء أو مقاطع بها نساء في مجموعة أقارب أو محارم ، وفيها رِجال ؛ فيشترك كُلّ مَن نشر الصور والمقاطع الْمُحرَّمة في الإثم .