هل يجوز أن آخذ حُكم العالِم في عدم وقوع الطلاق البِدعي دون الرجوع للقاضي ؟
بتاريخ : 05-11-2012 الساعة : 02:12 PM
السؤال
السلام عليكم أهنئكم على موقعكم الناجح جعله الله في ميزان حسناتكم سؤالي يتكون من شقين الأول : هل يقع الطلاق في طهر جامع فيه أي الطلاق البدعي ؟؟
وهل يجوز لي الأخذ بفتوى ابن باز وابن عثيمين بعدم وقوع الطلاق دون الرجوع لقاضي ؟ لأني قرأت أن ابن باز وابن عثيمين وابن تيميه يفتون بعدم وقوع الطلاق في طهر جامع فيه وكذلك وهي حائض وأنا أخذت بفتواهم لثقتي بهم دون الرجوع لقاضي هل يجوز لي أفتوني مأجورين ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
هؤلاء جِبال في العِلْم ، وحسبُك بِهم .
ومنَ أخذ بِفتوى عالِم موثوق فلا حرج عليه ، إلاّ أن يكون يتتبّع الرُّخَص بِتَتَبّع زلاّت العلماء .
ويُستثنى من مسألة الطلاق في طُهر وقع فيه جِمَاع : إذا كانت المرأة حاملا ، أو ممن لا تحيض ؛ فإن الطلاق يقَع ، ولو كان في طُهْر وقع فيه جِمَاع .
وقد يأخذ الإنسان بِفتوى ، ويَظنّ أن الفتوى مُطابِقة لحالته ، وليست كذلك .
كما لو أخذ بِفتوى : أن الطلاق لا يَقع في طُهر وقع فيه جِمَاع ، وتكون المرأة حاملا أو ممن لا تحيض ؛ والطلاق يقع في هذه الحالات ، كما تقدَّم .
فالعامّي لا يُفتي نفسه .