العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي عدم العدل بين الزوجات والدعاء على الزوج
قديم بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 11:40 AM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهـ

شيخنا الفاضل هذه أخت تسأل ..عدة أسئلة في موضوع واحد

ما هو جزاء المرأة إذا صبرت على عدم عدل الزوج ( في الفراش , النفقة ) لو دعت عليه هل حرام عليها أو بكذا أخذت حقها منه، دائم تشكي منه عند صديقاتها فهل تعتبر هذه غيبة؟

قرأت وسمعت أن هجر الزوج لزوجته في الفراش ستة أشهر ما يحاسب عليه هل هذا حرام؟ ويا ليت أعرف كم أقصى مدة يحاسب عليها الزوج في الهجران؟

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ننتظر ردكم بحول الله..

وفقكم المولى




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك .

إذا صبرت المرأة على زوجها ، فإنها مأجورة ، وإذا ظلمها كان عليه الإثم ، وإذا مال الرجل إلى إحدى زوجاته جاء يوم القيامة ونصفه مائل .

قال عليه الصلاة والسلام : من كانت له امرأتان فَمَالَ إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقّه مائل . رواه أبو داود والترمذي .

وإذا دَعَتْ عليه فقد يكون هذا نصيبها في الدنيا ، وقد يذهب أجرها . ويُروى أن عائشة رضي الله عنها سُرِق لها شيء ، فجعلت تدعو على السارق ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسبخي عنه . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى . قال الأصمعي : قوله : " لا تسبخي " يقول : لا تُخَفِّفي عنه بدعائك عليه .

وكذلك إذا ذكرته في المجالس وأخذت تلوك سيرته وما فعل ، فقد تتعدّى حد الشكوى ، إذا كانت تشكوه لِمن يُرجى منه إصلاحه أو نُصحه ، فإذا تجاوزت ذلك دخلت في حدّ الغيبة ، وفي هتك أستار البيوت ..

وأكثر الهجران المسموح به هو أربعة أشهر ، كما قال تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

قال ابن كثير في تفسير الآية :
الإيلاء : الحلف ، فإذا حَلف الرجل ألاّ يُجامع زوجته مدة ، فلا يخلو : إما أن يكون أقل من أربعة أشهر ، أو أكثر منها ؛ فإن كانت أقلّ ، فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يُجامع امرأته ، وعليها أن تَصبر ، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة ، وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله آلى من نسائه شهرًا ، فَنَزَل لتسع وعشرين ، وقال : "الشهر تسع وعشرون" .

فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر، فللزوجة مُطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر : إما أن يَفيء - أي : يُجامِع - وإما أن يُطَلّق ، فَيُجْبِره الحاكم على هذا أو هذا ، لئلا يضرّ بها . اهـ .

وسبق :
هل يأثم الزوج إذا امتنع عن زوجته بدون سبب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2646

وسبق أيضا :
كيف يتم تحقيق العدل بين الزوجات ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2647

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العدل بين الزوجتين محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 26-03-2010 08:31 PM
هل يجوز لولي الامر ان يشرط علي الزوج في عقد الزواج ان يكون لابنته منزل مستقل عن اهل الزوج ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 06-03-2010 07:04 PM
تعدد الزوجات هل هو حق للزوج أو ضرورة ؟ محب السلف قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 02-03-2010 12:05 AM
كيف يتم تحقيق العدل بين الزوجات ؟ محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 18-02-2010 11:38 AM
التعدد في الزوجات رولينا قسم الأسرة المسلمة 0 13-02-2010 08:32 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:54 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى