العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي باع مزرعته ليُقرِض ابنه ثمّ كتب البيت باسم ابنه فما حُكم فِعله ؟
قديم بتاريخ : 06-11-2014 الساعة : 02:52 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

بارك الله فيك شيخنا الفاضل و حفظك الله
ما الفتوى فى هذا الموضوع و جزاك الله خيراً
القضية:شخص له مزرعة ومنزل
ولديه من الابناء ستة بنات وابن واحد علما بأن هناك بنت و توفيت يعني الباقي خمسة بنات وابن واحد
المشكلة:قام هذا الرجل ببيع مزرعته وأقرضها ابنه الوحيد ليبني بها منزلا له فوق منزل أباه
علما بأن هذا الابن متزوج وله ابن صغير
بدأ هذا الابن ببناء منزله من مال ابيه الذي أقرضه إياه(من بيع المزرعة)
ولسبب ما... ذهب الابن والاب ليسجلا البيت كله بإسم الابن وحده يعني عقد بيع وشراء بحجة ان لايأتيه احد الورثة للمطالبة بحقه او ليهدم عليه بيته!!!
اولا:هل يجوز للاب ان يقرض ابنه كل المال ليبني الابن منزلا له علما انه حاليا يسكن مع والده والحال مستوروايضا لديه محل(هوللوالد اصلا) يتاجر به
يعني الابن هنا
اخذ مال المزرعة بحجة دين ليبني منزله
كتب المنزل كله باسمه
البنات لم يكن لهن من كل ذلك شيء
علما بأنهن تنازلن لاخيهن عن المزرعة كدين يقضيه متى استطاع والمنزل الذي في الدور الثاني له ولكن هن غير راضيات بكتابة كل البيت بإسم أخيهن بل يردن ان يبقى الطابق الارضي باسم ابيهن ليكون ملكا لهن جميعا يتلاقين فيه ويزرن اباهن براحة
علما بأن زوجة الابن لا تبدي ترحيبا ولا حفاوة بأخوات زوجها اذا أتين للاطمئنان على أبيهن وهذا مما زاد من رغبة البنات الا يكون البيت كله للولد منعا للحرج من وجة اخيهن
المسألى جداا شائكة الحال الان قطيعة بين هذا الابن والاب والبنات
ارجوكم مالحل؟؟
يسر الله امركم وفرج كربكم ساعدوني فهذه المشكلة مع احد الاقارب لوكنت هناك عسى الله ان ييسر لنا شيئا لكن والانسان بعيد الار صعب

تنويه الابن يحتج بالدين الذي اخذه من مال ابيه ان الشيخ الالباني رحمه الله وهب ابنه الذي يعني به مالا اكثر من اخوته(علما باني لاعرف مدى صحة هذه الرواية)


المشكلة الابن يعد نفسه فقيرا والحال مستوروخير من غيره ولو استكفى بماقسم الله له و رضي لبارك الله له في رزقهولكن القناعة كنز لايفنى
هو يعد بسداد الدين الذي عليه لابيه ليصرف به عن نفسه من مرض والحال كبر السن وتعلمون مايحتاجه من عنايه وان بقي في المال شيءقسم على الورثة!!



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

لا يجوز لأحد أن يخصّ بعض أولاده بأعطية دُون الآخرين إلاّ بِرضاهم .
فإن بَشِير بن سعد رضي الله عنه خصّ أحد أولاده - وهو النعمان - بالعطية دون بقية أولاده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بِوَلدك كلهم ؟
قال : لا .
قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم .
وفي رواية أنه قال له : يا بَشِير ألَكَ وَلَد سِوى هذا ؟
قال : نعم .
فقال : أكُلّهم وَهَبْت له مثل هذا ؟
قال : لا .
قال : فلا تُشْهِدني إذًا ، فإني لا أشْهَد على جَور . رواه البخاري ومسلم .

وتخصيص بعض الوَرَثَة بعطايا أو هِبات دون البقية مَعصية لله عزّ وجلّ ، ومُنازعة لله في شرْعِه ؛ فإن الله قد أعطى كل وارِث حقّه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : إنَّ اللهَ أعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقَّه . رواه الإمام أحمد وغيره .

وما نُقِل عن الشيخ الألباني فلا أدري عن صِحّته ، ولو صحّ لكان يُحْمَل على رضا بقية أولاد الشيخ ، مع أن أفعال الناس ليست حجّة ، وإنما الحجة في الدليل ، وقد صحّت الأدلة بتحريم تخصيص بعض الأولاد بعطية دون البقية .

وعلى الأب أن يردّ البيت الذي كتبه باسم ابنه ، وأن يجعله باسْمِه هو ( باسْم الأب ) حتى لا يحصل ظُلْم وجور ، ولا يقَع تنازع بين الورثة .
وأن يُسجَّل الدِّين الذي على الابن ويُشْهَد عليه حتى لا تضيع الحقوق .

فإن لم يفعل فهو ظالِم آثِـم .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن امرأة كانت مُزوّجة برجل جندي ورُزقت منه ولدين ذكر وأنثى ومات الولد الذكر ، وأن الزوج المذكور طلقها وأخَذَت البنت بكفالتها من مدة تزيد عن ثمان سنين ، وقد حصل الآن مرض شديد ، وأحضر شهودا وكتب لزوجته ألفي درهم وأختها مُطَلّقة كتب لهما الصَّدَاق ، وكانت قد أبرأته منه وهي في الشام من حين طلقها ، وكتب لأمهم خمسمائة ، ومنعني حَقّي والبنت التي له مني حَقّها من الوراثة ، ومِن حين رُزقت الأولاد ما ساواهم بشيء مِن أمور الدنيا ، وقد أعطى رزقه لها ؟
فأجاب :
إقراره لزوجته لا يَصح لا سيما أن يَجعله وصية ، فإن الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة باتفاق المسلمين ، وكذلك إقراره للوارث لا يجوز عند جمهور العلماء لا سيما مع التّهْمَة ، فإنه لا يجوز في مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم . وكذلك إقراره بالدَّين الذي أبرأته صاحبته لا يجوز ؛ فإذا كانت قد أبرأته مِن الصَّدَاق ثم أقرّ لها به لم يَجُز هذا الإقرار ، لأنه قد عُلم أنه كَذب ، ولو جعل ذلك تمليكا لها بدل ذلك لم يَجُز أيضا عند الجمهور أن يَجعل ذلك التمليك دَينا في ذمته . وليس له منع البنت حقّها من الإرث ، ولا يمنع الْمُطَلَّقة ما يجب لها عليه وفي الحديث: " من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة " . وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله ، ثم يجور في وصيته ؛ فيُخْتَم له بسوء ، فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل ستين سنة بمعصية الله ثم يَعدل في وصيته ، فيُخْتَم له بخير ، فيدخل الجنة ، ثم قرأ قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)


وهنا :
امرأة عندها مال ، وتريد أن تعطي بعض الأبناء وتَحْرم آخرين ، فما الْحُكم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=2378

هل يجوز للأب أن يوصّي بمبلغ لابنه الذي يدرُس لأنه درّس جميع أبنائه وتخرّجوا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14328

كتب بيته باسم ابنتيه ، فهل للورثة حقٌّ فيه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11722

هل يجوز للأب أن يُخصِّص أحد أبنائه بشيءٍ مِن أملاكه بنظام البيع والشراء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10871

طلب منّي والدي التوقيع للتنازل عن بعض أملاكه لإخواني فكيف أتصرف مع هذا الظُلم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10555

وهب لأبنائه من الذكور قطعة أرض قبل موته ، فهل يَحِقّ للبنات الإعتراض على ذلك ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10482

امرأة أعطت ابنها شقة ولم تُعط ابنتها ، هل يجوز للأم هذا الفعل
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7420

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما رأيكم أن يسمي الأب ابنه باسم مبشر أو منذر ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 30-09-2012 10:07 PM
نذر دم ابنه !! ناصرة السنة قسم أراشيف الفتاوى المكررة 1 05-04-2010 09:48 AM
حكم من لم يعلم ابنه العقيدة الصحيحة محب السلف قسم الأسرة المسلمة 1 26-03-2010 10:26 AM
ما هو حكم من لم يعلم ابنه الصلاة ؟ محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 12-03-2010 09:38 AM
نذر ابنه لله نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 28-02-2010 03:03 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى