|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نسمات الفجر
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
بتاريخ : 10-06-2016 الساعة : 04:54 AM
الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الذي يظهر دخوله في النهي ؛ لِعموم النهي عن اشتمال الصمّاء .
قال الأصمعي : هو أن يَشتمل بالثوب فيستُر به جميع جسده بحيث لا يُترك فُرجة يُخرِج منها يَده .
وقال القاضي عياض : اشْتِمَال الصماء هُوَ الالتفاف فِي ثوب وَاحِد من رَأسه إِلَى قَدَمَيْهِ ، يُجَلل بِهِ جسده كُله ، وهو التلفّع .
وقال : اشْتِمَال الصماء هُوَ إدارة الثَّوب على جسده لا يُخرج مِنه يَدَيه .
وقال ابن دقيق العيد : والنهي عنه : يَحتمل وجهين :
أحدهما : أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادّة لِمُتنَفسّه ، فيهلك غَمًّا تحته إذا لم تكن فيه فُرجة .
والآخر : أنه إذا تَخلَّل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء أو نابَه مُؤذٍ ، ولا يمكنه أن يَتّقِيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به . اهـ .
وذَكَر النووي قول الأصمعي ، وذَكَر أنه قول أكثر أهل اللغة ، وذَكَر قول أبي عبيد : وأما الفقهاء فيقولون : هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يَرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد مَنكبيه ، ثم قال : فَعلى تفسير أهل اللغة يُكره الاشتمال المذكور لئلا تَعرِض له حاجة مِن دفع بعض الهوامّ ونحوها ، أو غير ذلك ؛ فيعسُر عليه ، أو يتعذّر فيَلحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يَحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة ، وإلاَّ فيُكرَه .
وسبق الجواب عن :
ما حكم لبس كُمٍّ واحد فقط من العباءة أو القميص دون الكُمّ الآخر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14384
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|