هو لا يزال مُحْرِمًا .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : لا يمكن الخروج مِن النُّسُك إلاَّ بِواحِد مِن ثلاثة أمور وهي:
الأول : إتمام النُّسُك .
الثاني : التحلل إن شَرَط ، وَوُجِد الشَّرْط.
الثالث : الحصر . اهـ .
وهذا السائل لا زال على إحرامه ، وعليه أن يتحلل بِعُمْرَة ، فيأتي بعمرة ليحِلّ مِن إحرامه .
وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : : هل يلزمه شي عن لبس المخيط ؟
فأجاب رحمه الله تعالى : لا يلزمه لأنه جاهل .
وقال الشيخ رحمه الله : وهناك من أهل العلم من يقول : يتحلل بِعُمْرَة وعليه دم .
وقال رحمه الله فيمن فاته الوقوف بِعرفة : ما يجب على مَن فاته الحج
قال رحمه الله: [ويقضي]
فلو كان حجه نافلة ألزم بالقضاء ، وكذا إن كان فريضة من باب أولى .
وقوله : (ويقضي) أي : يَلْزَمه أن يقضي هذا الحج ؛ لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ،، فلما أحرم بالحج - ولو كان نافلة - لزمه الإتمام ، وحيث لم يحج ولم يؤد الحج كما فَرَض الله عليه ؛ لزمه أن يَقضيه مِن عامه القادِم إذا تيسر له الحج مِن العام القادم . اهـ .