الأخ الفاضل الشيخ عبدالرحمن السحيم :
أحد الأخوة صلى إماماً ببعض المصلين فنسي ان يجلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية فقام واقفاً فقيل له سبحان الله لكنه لم يجلس يقول لأني وقفت تماماً ..
وبعد الركعة الثالثة جلس للتشهد الأول متعمداً لكي يعوض ما فاته في الركعة الثانية .
ثم صلى الركعة الرابعة ثم جلس للتشهد الثاني ثم سجد سجود السهو ثم سلم .
فما حكم ما قام به وهل عليه الآن شيء .
الجواب/
أصاب وأخطأ
أصاب أنه لم يرجع لما استتم قائما
وأخطأ حين جلس للتشهد في الركعة الثالثة
وهو قد أتى بفعل زائد في غير محلّه ، في الركعة الثالثة .
والركعة الثالثة لم يُشرع فيها التشهد إلا في المغرب .
والذي يظهر أنه فعل ذلك نتيجة جهل
ولو فعله عامدا عالما بطلت صلاته
والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ثم استتم قائما كُره له أن يرجع للتشهد الأول
فإن بدأ بالركن ، وهو الفاتحة حرُم عليه أن يرجع للتشهد الأول
ثم إذا ترك التشهد الأول سهوا فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتي سهو قبل السلام .
ولا يجلس في الثالثة .
وتفصيل سجود السهو هنا : http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=293
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد