العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي ما حكم تقاضي الأجر على تدريس القرآن ؟
قديم بتاريخ : 03-10-2016 الساعة : 11:32 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل عبدالرحمن السحيم حفظه الله
أنا مدرّس بجمعية قرآنية و لا أزال طالب أي لست مهني
ما حكم تقاضي الأجر من قبل جمعية قرآنية و مداخيل هذه الجمعية مصدرها التبرعات والغاية من أخذ المال شراء بعض الكتب لطلب العلم الشرعي و شراء لباس خاص بالدعوة إلى الله في المساجد و أيضا لتشجيع طلابي وذلك لبخل الجمعية على تشجيع الطلبة
هذه هي نيّتي و ليس أخذ المال لتحقيق مصالح دنيوية .
وإن كان لتحقيق مصالح دنيوية فما حكم ذلك (مثال جمع الأموال للبعث مشروع أو الزواج أو غير ذلك) ؟

و بارك الله فيك و نفعنا بعلمك و جزاك الله خيرا
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجوز أخذ أجْرَة مُقابِل تعليم القرآن ؛ لأن الإنسان يتفرّغ لمثل ذلك العمل ، وقد يحتاج إلى إعانة على تفرّغه .

وفي حديث ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سَليم ، فعَرَض لهم رَجل مِن أهل الماء ، فقال : هل فيكم مِن راقٍ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبَرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ! حتى قدِموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله أَخَذَ على كتاب الله أجرا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله . رواه البخاري .

قال ابن حجر : واستُدلّ به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . اهـ .

وقد جَعَل النبي صلى الله عليه وسلم صَدَاق المرأة التي عَرَضَتْ نفسها تعليم القرآن . كما في الصحيحين .

قال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث جواز أخْذ الأجرة على تعليم القرآن ، وأخْذ البَدل على الوفاء به ، ونحو ذلك ؛ لأنه إذا جاز أن يكون مَهْرا جاز أن يؤخذ عليه العوض في كل ما ينتفع به منه
وإلى هذا المعنى ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود . اهـ .

وقال النووي : وفي هذا الحديث دليل لجواز كَون الصداق تعليم القرآن ، وجواز الاستئجار لتعليم القرآن ، وكلاهما جائز عند الشافعي ، وبِه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم ، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة .
وهذا الحديث مع الحديث الصحيح : " إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " يَردّان قول مَن مَنَع ذلك .
ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سِوى أبي حنيفة . اهـ .

وروى ابن أبي شيبة من طريق الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ .

ورَوى مِن طريق خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجْرًا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
وروى من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِهِ .

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله : لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم ؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم ، ولأن المعلِّم قد يَشقّ عليه ذلك ويُعطّله التعليم عن الكَسب ، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : هل يجوز أن يَطلب أُجْرة على تعليم القرآن ؟

الصحيح : الجواز؛ لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم : " إنَّ أحَقَّ ما أخذتُم عليه أجْرا كتابُ الله " ، وهذا الذي استُؤجر أو طَلَبَ الأُجرةَ طَلَبَ على عَمَلٍ متعدٍّ ، وهو التَّعليم ، بخلاف مَن طَلَبَ أُجرة على القِراءة ، فإنه لا يجوز ، كما لو قال : أنا أقرأُ سورةَ البقرةِ وتُعطيني كذا وكذا . قلنا : هذا حَرام . أمَّا إذا قال : أعلِّمُكَ إياها بكذا وكذا ؛ فهذا جائز ، ولهذا زوَّجَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم الرَّجُلَ الذي لم يجدْ مَهْرا بما معه من القُرآن يعلِّمُها إيَّاه . اهـ .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " . رواه البخاري ، ولمسيس الحاجة إلى ذلك . اهـ .

والله تعالى أعلم .


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم تدريس المرأة في الجامعة المختلطة احلام قسـم المحرمـات والمنهيات 1 25-07-2016 07:50 PM
إذا حضر رجلان صلاة الجماعة هل يتساويان في الأجر إذا خشع أحدهم وغفل الآخر ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 24-12-2012 07:32 PM
ما معنى عبارة (الأجر على قدر المشقة) ؟ عبق قسـم الفتـاوى العامـة 0 10-03-2010 02:23 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:54 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى