|  | 
| 
|   
| رحمه الله وغفر الله له 
 |  |
 |
 |  |  |  |  | 
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
 
 |  |  |  |  |  |      |  |  |  
     
 
 
 | المنتدى : 
إرشـاد المعامـلات 
 ما حُكم استعارة الخبز ثم رد خبز آخر هو أكبر أو أصغر من الخبز الذي استعاره ؟  بتاريخ : 15-09-2016 الساعة : 10:00 PM 
 السؤال :
 فضيلة الشيخ عندنا في القرية عادة : يستعير الجار من جاره الخبز لكي يأكل ثم يرد مكانه خبزا أخر هو أكبر أو أصغر من الخبز الذي استعاره .
 السؤال : هل يوجد في هذا العمل ربا الفضل أم لا ؟ وما هوالدليل ؟
 
 الجواب :
 
 إذا ردّه أكبر منه أو أكثر مِن غير اشتراط ذلك ؛ فهو أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكرا ، فقدِمتْ عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمَر أبا رافع أن يَقضِي الرجل بَكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه ، إن خيار الناس أحسنهم قضاء . رواه مسلم .
 وهذا ما لم تُشترط الزيادة أو يُتعارَف عليها .
 
 وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان لِرَجُلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم سِنّ من الإبل ، فجاءه يتقاضاه ، فقال : أعطوه ، فَطَلَبُوا سِنَّـه ، فلم يجدوا له إلا سِنا فوقها ، فقال : أعطوه ، فقال : أوفيتني أوفى الله بك . قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن خياركم أحسنكم قضاء . رواه البخاري ومسلم .
 
 أما ردّه أقل منه أو أصغر فإذا كان في عرف الناس التسامح في مثل هذا ؛ فلا بأس به .
 
 ولا يَجري ربا التفاضل في الخبز ، لأن ربا الفضل يَجري في الأصناف الستة ، وهي :
 الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح .
 
 قال ابن عبد البر : أجمعوا أنه لا يجوز عندهم العجين بالعجين ، لا مُتماثِلا ولا مُتفاضلا ، لا خلاف بينهم في ذلك . وكذلك العجين بالدقيق . فإذا طُبخ العجين وصار خبزا جاز بيعه عند مالك بالدقيق مُتفاضلا ومُتساويا ؛ لأن الصناعة قد كَمُلت فيه وأخرجته - فيما زعم أصحابه - عن جنسه ، واختلف الغَرض فيه ، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في بيع الدقيق بالخبز كَقَول مالك .
 وأما الشافعي فلا يجوز عنده الخبز بالدقيق على حال لا مُتساويا ولا مُتفاضلا . اهـ .
 
 قال ابن قدامة : ويجوز قرض الخبز . ورخص فيه أبو قلابة ومالك . ومنع منه أبو حنيفة .
 ولنا ، أنه مَوزون ، فَجَاز قَرضه ، كسائر الموزونات .
 وإذا أقرضه بالوزن ، وردّ مثله بالوزن ، جاز .
 وإن أخذه عددا ، فرده عددا ، فقال الشريف أبو جعفر : فيه روايتان :
 إحداهما : لا يجوز ؛ لأنه موزون ، أشبه سائر الموزونات .
 والثانية : يجوز .
 قال ابن أبي موسى : إذا كان يتحرّى أن يكون مثلا بمثل ، فلا يحتاج إلى الوزن ، والوزن أحب إلي .
 ووجه الجواز ، ما رَوَت عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ، ويردون زيادة ونقصانا .
 فقال : لا بأس ، إن ذلك مِن مَرافق الناس ، لا يُراد به الفضل .
 ذكره أبو بكر في " الشافي " بإسناده .
 وفيه أيضا ، بإسناده عن معاذ بن جبل ، أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير ، فقال : سبحان الله ، إنما هذا مِن مكارم الأخلاق ، فَخُذ الكبير وأعط الصغير ، وخذ الصغير وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء .
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك .
 ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ، ويَشقّ اعتبار الوزن فيه ، وتدخله المسامحة ، فجاز ، كدخول الحمام من غير تقدير أُجرَة ، والركوب في سفينة الملاح ، وأشباه هذا .
 فإن شرط أن يُعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود ، أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده كِسرة ، كان ذلك حَرَاما .
 وكذلك إن أقرضه صغيرا ، قَصَد أن يعطيه كبيرا ؛ لأن الأصل تحريم ذلك ، وإنما أُبِيح لمشقة إمكان التحرز منه ، فإذا قصد أو شرط أو أفردت الزيادة ، فقد أمكن التحرز منه ، فحُرِّم بِحُكم الأصل ، كما لو فعل ذلك في غيره . اهـ .
 
 
 والله تعالى أعلم .
 
 
 |  |  |  |   |  | 
 |