ما حكم صلاة امرأة أصابها رُعاف وهي تؤم مجموعة من النساء ؟
بتاريخ : 09-06-2016 الساعة : 07:30 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ورفع الله قَـدركم
إحدى الأخوات كانت تؤم النساء في صلاة العِشاء ثم أصابها رُعاف أثناء الصلاة فمسحته بمنديل وأكملت الصلاة
فما حكم صلاتها وما حكم صلاة بثية النساء اللاتي ائتممن بها ؟
وفقكم اه فضيلة الشيخ ورضي الله عنكم ووسّع عليكم أحسن التوسيع وأزكاه .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
صلاتها صحيحة ، لأن الرُّعاف لا ينقض الوضوء ، ومَسح الدم عَمل قليل لا يؤثِّر على صِحّة الصلاة .
ومن الأشياء التي تشتهر عند بعض الناس أنها تنقض الوضوء ، ولم يدلّ عليها الدليل : القيء ، والرّعاف ، ومسّ المرأة ، وخروج الدم من غير السبيلين . فهذه الأشياء لا تنقض الوضوء .
قال الإمام مالك : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ مِن رُعاف ، ولا مِن دم ، ولا مِن قِيح يَسيل من الجسد ، ولا يتوضأ إلاّ مِن حَدَث يَخرج مِن ذَكَر أو دُبر أو نَوم .
قال ابن عبد البر : وأما الدم السائل والفَصد والحجامة ؛ فجمهور أهل المدينة على أن لا وُضوء في شيء مِن ذلك .
وبه قال الشافعي ، وهو الحق لأن الوضوء الْمُجْتَمَع عليه لا يَجب أن يَنتقِض إلاَّ بِسُنة أو إجْماع . اهـ .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرعاف : هل ينقض الوضوء أم لا ؟
فأجاب : إذا توضأ منه فهو أفضل ، ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : ما خَرج من غير السبيلين كالرُّعَاف يَخْرُج من الأنف ، والدم يخرج مِن الجرح وما أشبه ذلك ؛ فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره . اهـ .