العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي هل يجوز الْجَمع مِن أجل الريح الشديدة ؟
قديم بتاريخ : 27-12-2014 الساعة : 07:53 PM



هل يجوز الْجَمع مِن أجل الريح الشديدة ؟
وهل لِمنع الأئمة من الْجَمْع وَجه ؟
وما هي الأعذار التي تُجيز التخلّف عن الجماعة ؟



الجواب :

يجوز الْجَمْع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، مِن أجل وُجود ريح شديدة .
ودليله : عموم حديث ابن عباس رضيَ اللّهُ عنهما : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ
ولَمَّا سُئل ابْن عَبَّاسٍ عن سبب ذلك قَال : أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ . رواه البخاري ومسلم .

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يأمروا المؤذِّن في وقت المطر والريح الشديد والبَرْد أن يقول : الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ .
ففي الصحيحين أنّ ابن عباس رضيَ اللّهُ عنهما أمَر مؤذِّنه أن يقول ذلك في يوم جَمَعة .

وقَالَ نَافِعٌ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ . فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري ومسلم : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .

قال ابن عبد البر عن هذا الحديث : وَفِيهِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ : الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ : كُلُّ عُذْرٍ مَانِعٍ ، وَأَمْرٍ مُؤْذٍ . اهـ .

والشَّرْع جاء بالتيسير في وُجود أدنى مَشَقّة .
روى الإمام أحمد وأبو داود مِن حديث أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ مَطِيرًا ، قَالَ : فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ: أَنَّ الصَّلاةَ فِي الرِّحَالِ . وصححه الألباني والأرنؤوط .

وفي رواية لأحمد : أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَنَادَى مُنَادِيَهُ : " أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " .
وفي رواية لأحمد : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " . رواه الإمام أحمد ، وصححها الشيخ شعيب الأرنؤوط .

والعلماء يعتبرون الرِّيح الشديدة عُذرا في الْجَمْع بين الصلوات .
قال الشيرازي في " المهذب " : وتسقط الجماعة بالعُذر ، وهو أشياء ، فمنها : المطر والوَحل والرِّيح الشديدة في الليلة المظلمة . اهـ .

وقال ابن قدامة : فأما الرِّيح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان : أحدهما يُبيح الجمع . قال الآمدي : وهو أصحّ ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ؛ لأن ذلك عُذر في الجمعة والجماعة . اهـ

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة الجمع في المطر بين العشاءين : هل يجوز مِن البَرْد الشديد ؟ أو الريح الشديدة ؟ أم لا يجوز إلاَّ مِن المطر خاصة ؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . يجوز الجمع بين العشائين للمَطَر والرِّيح الشديدة الباردة والوَحل الشديد ، وهذا أصح قولي العلماء ، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما ، والله أعلم . اهـ .

وقال ابن حجر عن حديث ابن عباس السابق : وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بِظاهِر هذا الحديث ؛ فجوّزوا الجمع في الحضر للحاجة مُطْلَقا لكن بِشَرط أن لا يُتَّخَذ ذلك عادة ، وممن قال به : ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير ، وحكاه الخطابي عن جماعة مِن أصحاب الحديث . اهـ .

وقد ذَكَر العلماء الأعذارَ التي تُجيز التخلّف عن الجماعة ، فأوصلها بعضهم إلى عشرة .

قال ابن قدامة : ويُعذر في تركهما [الجماعة والجمعة] المريض في قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا بين أهل العلم ، أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات مِن أجل المرض ...
ويُعذر في تركهما الخائف ...
والخوف ثلاثة أنواع : خوف على النفس ، وخوف على المال ، وخوف على الأهل .
فالأول : أن يخاف على نفسه سلطانا يأخذه ، أو عدوا ، أو لِصّا ، أو سَبُعا ، أو دابة ، أو سَيْلا ، ونحو ذلك مما يؤذيه في نفسه ، وفي معنى ذلك : أن يخاف غريما له يُلازمه ولا شيء معه يوفيه ، فإن حبسه بِدَين هو معسر به ظلم له ، فإن كان قادرا على أداء الدين لم يكن عذرا له ، لأنه يجب إيفاؤه ...
ويُعذر في تركهما بالمطر الذي يَبلّ الثياب ، والوَحل الذي يتأذّى به في نفسه وثيابه ...
ويُعذر في ترك الجماعة بالريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ...
النوع الثاني : الخوف على ماله بخروجه مما ذكرناه مِن السلطان واللصوص وأشباههما ، أو يخاف أن يُسْرَق مَنْزِله ، أو يُحْرَق ، أو شيء منه ، أو يكون له خبز في التنور ، أو طَبيخ على النار يَخاف حريقه باشتغاله عنه ، أو يكون له غريم إن تَرك ملازمته ذهب بِمَالِه ، أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل إن لم يُدْركه ذهب .
فهذا وأشباهه عذر في التخلف عن الجمعة والجماعات .
النوع الثالث : الخوف على وَلَده وأهله أن يَضيعوا ، أو يكون وَلده ضائعا فيَرجو وجوده في تلك الحال ، أو يكون له قريب يخاف إن تشاغل بهما مات فلم يشهده .
قال ابن المنذر : ثَبَت أن ابن عمر اسْتُصْرِخ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى ، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة . وهذا مذهب عطاء والحسن والأوزاعي والشافعي . اهـ . (بتصرف يسير مِن المغني) .

وقال النووي : قال أصحابنا : ومِن الأعذار في ترك الجماعة : أن يكون به مَرض يَشقّ معه القصد ، وإن كان يمكن لأن عليه ضررا في ذلك وحَرَجا ، وقد قال الله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ، فإن كان مرض يسير لا يَشقّ معه القصد ، كَوَجَع ضرس ، وصداع يسير ، وحُمّى خفيفة ؛ فليس بِعُذر ، وضبطوه بأن تلحقه مشقة كَمَشقّة المشي في المطر .
ومنها : أن يكون مُمَرِّضا لِمَريض يخاف ضياعه ...
ومنها : أن يخاف على نفسه ، أو مالِه ، أو على مَن يَلزمه الذب عنه : مِن سُلطان أو غيره ، ممن يَظلمه ، أو يَخاف مِن غريم له يَحبسه ، أو يلازمه وهو معسر ؛ فيعذر بذلك ، ولا عبرة بالخوف ممن يُطالبه بِحَقّ هو ظالم في منعه ، بل عليه تَوْفِية الحق والحضور .
قال أصحابنا : ويدخل في الخوف على المال : ما إذا كان خُبزه في التنور ، وقِدْره على النار ، وليس هناك مَن يتعهدهما .
وكذا لو كان له عبدٌ فأبَق ، أو دابة فَشَرَدت ، أو زوجة نَشَزت ، أو نحو ذلك ويرجو تحصيله بالتأخر له .
قال الشافعي والأصحاب : ومِن الأعذار أن يكون عليه قصاص ولو ظَفر به المستحق لقتله ويرجو أنه لو غَيّب وجهه أياما لذهب جَزع المستحِق وعفا عنه مجانا ، أو على مال ؛ فَلَه التخلُّف بذلك . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والجمع بين الصلاتين يجوز لعذر ، فالمسافر إذا جَدّ به السير جَمَع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . والمسافرون إذا غَلَب عليهم النعاس وشقّ عليهم انتظار العشاء ؛ جَمَعوا بينها وبين المغرب ، ولو كان الإمام لا يَنام فصلاته بهم إماما جامِعا بين الصلاتين خير مِن صلاته وَحده غير جامِع .
والْحَرَّاث إذا خاف إن طلب الَمَاء يُسْرَق مَاله ، أو يتعطل عمله الذي يحتاج إليه ؛ صلى بالتيمم . وإن أمكنه أن يَجمع بين الصلاتين بِوضوء فهو خير مِن أن يُفَرِّق بينهما ، وكذلك سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم : إذا أمكنهم الجمع بينهما بطهارة الماء فهو خير مِن التفريق بينهما بِطهارة التيمم ، والْجَمع بين الصلاتين لمن له عُذر ، كالمطر والريح الشديدة الباردة .
ولِمَن به سَلَس البول والمستحاضة : فصلاتهم بطهارة كاملة جَمْعًا بين الصلاتين خير مِن صلاتهم بطهارة ناقصة مُفَرّقا بينهما .
والمريض أيضا له أن يَجمع بين الصلاتين ، لا سيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل ؛ إما لِكَمَال طهارته ، وإما لإمكان القيام ، ولو كانت الصلاتان سواء لكن إذا فَرّق بينهما زاد مَرَضه فَلَه الجمع بينهما .
وقال أحمد بن حنبل : يجوز الجمع إذا كان لِشُغل . قال القاضي أبو يعلى : الشغل الذي يُبيح تَرك الجمعة والجماعة .
وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي مُبِينًا عن هؤلاء : وهو المريض ، ومَن له قريب يخاف موته ، ومَن يُدَافع أحدا مِن الأخبثين ، ومَن يحضره طعام وبِه حاجة إليه ، ومَن يَخاف مِن سلطان يأخذه ، أو غريم يُلازمه ولا شيء معه يعطيه ، والمسافر إذا خاف فوات القافلة ، ومَن يخاف ضررا في مالِه ، ومَن يرجو وجوده ، ومَن يخاف مِن غَلبة النعاس حتى يَفوته الوقت ، ومَن يَخاف مِن شدة البرد . وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها وَحَل . فهؤلاء يُعذرون وإن تَركوا الجمعة والجماعة كذا حكاه ابن قدامة في " مختصر الهداية ". فإنه يُبيح لهم الْجَمْع بين الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى . اهـ .
وقال ابن الملَقِّن : الأعذار في ترك الجماعة كثيرة ، مَحل الخوض فيها كتب الفقه ، وقد بسطنا الكلام عليها فيها، وذكر ابن حبان أن المنصوص عليه في السنة منها عشرة :
المرض .
وحضور الطعام
وهو تائق إليه .
الثالث : النسيان ؛ لحديث الوادي .
الرابع : السِّمَن المفْرِط ؛ لحديث أنس الثابت في الصحيحين في قصة الرَّجُل الضخم .
الخامس : مُدافعة الأخبثين البول والغائط .
السادس : خوف الإِنسان على نفسه ومالِه في طريقه إلى المسجد ؛ لحديث عتبان في سيلان الوادي .
السابع : وجود البرد الشديد المؤلِم .
الثامن : المطر المؤذِي .
التاسع : وجود الظلمة ؛ لحديث ابن عمر .
العاشر : أكل الثوم والبصل إلى أن يَذهب ريحها ، وكذلك ما في معناهما مما له رائحة كريهة كالكُرّاث والبُقول الْمُنْتِنَة . اهـ .

وفيما ذَكَره تفصيل لأهل العِلْم ، فليس كل ظُلمة يُرخَّص معها في التخلُّف عن الجماعة .
وأكل الثوم والبصل ، ليس عُذرا في التخلُّف عن الجماعة ، وإنما يُمنَع من أكل ثوما أو بصلا أو كرّاثا ، أو وُجِدت به رائحة كريهة يتأذّى بها الناس : مِن باب التأديب ، كما يُمنَع الْمُرْجِف والْمُخَذِّل مِن الجهاد في سبيل الله ، إلا أن يكون آكل الثوم أو البصل معذورا في أكله ؛ كأن يكون أكله لِعِلّة ، أو جُوعا ، كما جاءت بذلك السُّنَّة .

وقال شيخنا العثيمين في ذِكر الأعذار التي تُجيز التخلّف عن الجماعة :
قوله : "وبِرِيح باردة شديدة في ليلة مُظْلِمة " هذا نوعٌ حادي عشر مِن أعذارِ تَرْكِ الجُمُعةِ والجماعة ، وهو الرِّيحُ ، بشروط :
الأول : أن تكون الرِّيحُ باردة ؛ لأنَّ الرِّيحَ السَّاخنةَ ليس فيها أذًى ولا مشقَّة ، والرِّياحُ الباردةُ بالنسبة لنا في هذه المنطقة هي التي تأتي مِن الشمالِ ، لأننا نحن الآن إلى القُطبِ الشّمالي أقربُ منَّا إلى القُطبِ الجنوبي، وفي الجهة الجنوبية مِن الأرض تكون الرياحُ الباردةُ هي التي تأتي مِن الجنوبِ .
الثاني : كونها شديدة ؛ لأنَّ الرِّيحَ الخفيفةَ لا مشقَّةَ فيها ولا أذًى ، ولو كانت باردةً ، فإذا كانت الرِّياحُ باردةً وشديدةً فهي عُذرٌ بلا شَكٍّ ؛ لأنَّها تُؤلِم أشدَّ مِن ألم المطرِ .
الثالث : أن تكونَ في ليلةٍ مظلمةٍ : وهذا الشرطُ ليس عليه دليلٌ ؛ لأنَّ الحديثَ الذي استدلُّوا به وهو حديثُ ابنِ عُمر " في الليلةِ الباردةِ أو المطيرةِ " ليس فيه اشتراطُ أن تكونَ الليلةُ مظلمةً ، ولأنَّه لا أثرَ للظُّلمةِ أو النور في هذا الأمر ، فالظُّلمةُ لا تزيد مِن برودة الجَوِّ ، والصَّحو لا يزيد مِن سخونةِ الجو في الليل .
فالصحيح : أنه إذا وُجِدت ريحٌ باردةٌ شديدةٌ تشُقُّ على النَّاسِ فإنَّه عُذر في تَرْكِ الجُمُعةِ والجَماعة ، وهو أَولى مِن العُذرِ للتأذِّي مِن المطر ، ويَعْرِفُ ذلك مَن قَاسَاه ، ومع هذا فإن المشقَّة في البردِ يلحقُها مشقَّةٌ أخرى ، وهي : أنَّ الغالبَ في البردِ كثرة نُزولِ البولِ فيتعب الإِنسانُ منه ، فإذا توضَّأ شَقَّ عليه الوُضُوءُ مع البرودةِ ، ولا سيَّما في الزَّمنِ السَّابقِ فليس هناك سخَّانات تُسخِّنُ الماء ، وأحياناً يكون الماءُ شديدَ البرودةِ جدا ، فلهذا نقول : ما دامت العِلَّةُ هي المشقَّة ، فإن المشقَّة تحصُل في الرِّيح الباردةِ الشديدةِ ، أما الرِّيحُ الخفيفةُ العاديةُ أو الساخنةُ فليس فيها مشقة .

تنبيه : قوله : " في ليلة مظلمة " لا يتأتَّى هذا الشَّرط في الجُمُعةِ ، وهو يُؤيّد ما ذكرناه مِن عدم اشتراط الليلةِ المظلمةِ . والله أعلم . اهـ .

وأما مَنْع الأئمة منه ؛ فقد يَكون دَرءا للتساهل ومَنْعًا للتهاون في الْجَمْع بِمُجرّد وُجود الرِّيح .

وهنا :
الحديث الـ 121 في اعتزال المسجد لمن وُجِدتْ به الروائح الكريهة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7958

الحديث الـ 122 تأذي الملائكة بالروائح الكريهة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8263

حديث 57 في الصلاة عند حضور الطعام
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6949

هل يجوز جمع الصلوات بعد توقف المطر بسبب تكدُّس المياه في الطرقات ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15648

هل يجوز الجمع مع وُجود مطر خفيف ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4416

هل ثبتَ عن رسول الله أنه جَمَع الصلاة في وقت المطر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15647

امرأة مُصابة بانزلاق غضروفي ، هل يجوز لها جَمْع الصلوات ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15625

هل يجوز لوالدي الجمع بين الصلوات إذا كان مريضا وتشقّ عليه الطهارة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14184

الجمع بين الصلاتين للمسافر وجمع المقيم
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6739

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو وقت خروج وقت صلاة الفجر ؟ وماذا يصنع من به سلس الريح ؟ مسلمة عربية إرشــاد الـصــلاة 1 22-03-2016 09:18 AM
هل يلزم تغيير الملابس لِمَن يخرج منه الريح ؟؟ راجية العفو إرشـاد الطـهــارة 0 25-10-2012 12:03 AM
أنا مؤذن مسجد وفي وسط الأذان أحس بتدافع الريح فما الحكم؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 24-10-2012 12:55 AM
تحسّ بخروج الريح، فهل تقطع صلاتها ؟ نسمات الفجر إرشـاد الطـهــارة 1 23-03-2010 08:45 AM
بعض المرات ياشيخ اعاني بخروج الريح عبق إرشـاد الطـهــارة 0 14-02-2010 12:42 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى