|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد الرحمن السحيم
المنتدى :
منتـدى الحـوار العـام
بتاريخ : 02-05-2019 الساعة : 05:27 PM
ترجيح الشيخين الإمامين الجليلين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله في النيابة في الحج والعمرة
في فتاوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة في المغني رحمه اللّه : لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج عنه إجماعا . كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح ؛ لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف ، ولم يرد في الشرع - فيما نعلم - ما يدل على ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ، وفي لفظ : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ . اهـ .
(فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة)
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : إذا كان الموكِّل قد أدّى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم :
فمنهم من أجازه .
ومنهم من منعه .
والأقرب عندي : المنع ، وأنه لا يجوز لأحد أن يُوكِّل أحدا يحج عنه ، أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة ؛ لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه ، وكما إنه لا يُوكِّل الإنسان أحداً يصوم عنه مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عن وليه، فكذلك في الحج والحج عبادة يقوم فيها الإنسان بِبَدَنِه، وليست عبادة مالية يقصد بها نفع الغير، وإذا كانت عبادة بدنية يقوم الإنسان فيها ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة، ولم تَرِد السنة في حج الإنسان عن غيره حجّ نَفل ، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله - أعني أن الإنسان لا يَصحّ أن يُوكِّل غيره في نفل حج أو عمرة ، سواء كان قادرا أم غير قادر ، ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث على الأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم ، لأن بعض الناس تمضى عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتمادا على أنه يُوكّل مَن يحج عنه كل عام ، فيفوته المعنى الذي من أجله شُرع الحج بناء على أنه يُوكِّل من يحج عنه . اهـ .
(فتاوى أركان الإسلام)
هل يجوز الاعتمار أكثر مِن مرّة في زيارة واحدة لمكة ؟ وحكم الاعتمار عن الغير .
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=13027
|
|
|
|
|