منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   إذا أمرَ الرجُل زوجته بقطيعة الرَّحِم فهل يجوز لها الاتصال بهم ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9356)

نبض الدعوة 21-09-2012 04:27 AM

إذا أمرَ الرجُل زوجته بقطيعة الرَّحِم فهل يجوز لها الاتصال بهم ؟
 

السؤال
نحن نعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي هذا الزمن وللأسف كثر تقطيع الأرحام وربما نجد من هم على دين وقد عرفوا بالدين والصلاح بين الناس يقطعون رحمهم من أخت أو أخ لسبب أو آخر وفي نفس الوقت يمنع زوجته من الاتصال أو الزيارة لهم وإن خالفت وذهبت يهددها بأمور كأن لا يرافقها لزيارة أحد من أقاربها وما شابه فماذا تفعل ؟ هل تتصل بهم تلفونيا مثلا دون إذنه ؟ مع العلم أنها تذكره بالحرمة وبالقدوة والعقوبة إلا أنه يقول لها , الله أعلم .

الجواب :

قطيعة الرحم مقرونة بالإفساد في الأرض ، وهي كبيرة مِن كبائر الذنوب .
قال الله عزّ وَجَلّ : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) .
وقد شدّد النبي صلى الله عليه وسلم في قطيعة الرحم ، فقال : مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِـهِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

وإذا مَنَع الزوج زوجته من الخروج مِن بيته فليس لها أن تخرُج إلاّ بإذنه ، حتى لو كان مِن أجل زيارة والديها .
وسبق تفصيل هنا :
هل أقدم طاعة والدتي أم طاعة زوجي ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=8739

أما إذا منع الزوج زوجته مِن الاتصال بأهلها ، فلها أن تتصل بهم بِقَدْر الحاجة ، ولو كان مِن غير عِلمه ، إلاّ إذا كان الاتصال بهم يضرّ به بِوَجْه مِن الوجوه ، مثل أن تكون الزوجة كثيرة الكلام ، وتأتيه الفواتير بمبالغ كبيرة ، أو كان هناك من يُفسِد الزوجة على زوجها مِن خلال الاتصال ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فُرُشَكم أحدًا تَكْرَهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح . رواه مسلم .
فيكون الضرب بِنحو عُود السواك .
قال عطاء : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المُبَرِّح ؟ قال : بالسِّواك ونحوه .

قال القرطبي في التفسير في معنى قوله عليه الصلاة والسلام : " ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فُرُشَكم أحدًا تَكْرَهونه" : أي لا يُدْخِلْن مَنَازِلكم أحًدًا ممن تَكْرَهونه مِن الأقارب والنساء الأجانب . اهـ .

وسبق :
التلازم بين الكُفر والإفساد في الأرض وقطيعة الأرحام
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=6309

وسبق الجواب عن :
إذا أمرَ الرجُل زوجته بقطيعة الرَّحِم فهل يجوز لها الاتصال بهم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9356

ما حكم هروب الزوجة وابنها مع أخيها إلى أهلها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3156

إذا منعني زوجي من زيارة والدي ، فهل يجوز لي أن أزور والدي دون علم زوجي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9294

ما حكم خروج المتزوجة من بيتها وعدم العودة لأنها تشعر أن زوجها ظلمها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8074

هل يجب على الزوجة استئذان زوجها كي تقص شعرها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2504

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 08:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى