منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   لمن تجب الزكاة ؟ ولمن تجب الصدقة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12142)

نسمات الفجر 20-12-2013 12:28 AM

لمن تجب الزكاة ؟ ولمن تجب الصدقة ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لمن تجب الزكاة مع الدليل ؟ ولمن تجب الصدقة مع الدليل
جزاكم الله خيرا

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

تجب الزكاة لمستحقيها مِن الأصناف الثمانية التي ذَكَرها الله عزّ وَجَلّ في قوله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .
واخْتَلَف العلماء : هل يُجزئ أن تُدْفَع لِصِنْف مِن الأصناف الثمانية أو لا بُدّ أن تُسْتَوعب الأصناف الثمانية ؟

قال القرطبي في تفسيره : وَالصَّدَقَةُ مَتَى أُطْلِقَتْ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ صَدَقَةُ الْفَرْضِ . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وارد ها عَلَى فُقَرَائِكُمْ ". وَهَذَا نَصٌّ فِي ذِكْرِ أَحَدِ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ قُرْآنًا وَسُنَّةً ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ. وَقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ جَمَاعَةٌ . قَالُوا: جَائِزٌ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَإِلَى أَيِّ صِنْفٍ مِنْهَا دُفِعَتْ جَازَ.
رَوَى الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي قَوْلِهِ : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) قَالَ: إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ لِتُعْرَفَ ، وَأَيُّ صِنْفٍ منها أعطيت أجزأك .
وروى سعيد ابن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) قَالَ: فِي أَيِّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ . وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِمَا .
قَالَ الْكِيَا الطَّبَرِيُّ: حَتَّى ادَّعَى مَالِكٌ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ . قُلْتُ: يُرِيدُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُ لا يُعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْهُمْ عَلَى مَا قَالَ أَبُو عُمَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ .

وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن مُعَاذا رضي الله عنه ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ .. رواه البخاري ومسلم .

ولا تجوز فيها الْمُحاباة ، ولا الْمُجامَلَة ؛ فإن دُفْعت إلى قريب غني ، أو ليس مِن أهل الزكاة ، فلا تُجزئ ، ويجب عليه أن يُخرجها مرة أخرى ، بحيث تُدْفَع إلى مُستحقّيها .

وأفضل الزكاة الواجبة والصدقة : ما وَقَع في حاجة ، كما قال تعالى : (فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) .

وما كان مِن الصدقة على الأقربين ؛ فهو أفضل .

ففي حديث أَنَس رضي الله عنه قال : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ .
قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا، وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخْ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ، وَبَنِي عَمِّهِ . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن عبد البر : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَقَارِبِ الْفُضَلاءِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَشْهَدُ إِلاّ بِالأَفْضَلِ مِنَ الأَعْمَالِ
وَقَدْ قَالُوا : الصَّدَقَةُ عَلَى الأَقَارِبِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .
وَقَدْ فَضَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَقَارِبِ عَلَى الْعِتْقِ ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : آجَرَكِ اللَّهُ ، لَوْ أَعْطَيْتِهَا إِخْوَانَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ . اهـ .

ولا أعلم أنه يَجِب شيئا مِن الصدقة المستحبة ، إلاَّ أن يكون إنسان على شَفَا هَلَكَة ؛ فيُتَصَدَّق عليه .

وما ذَكَره بعض أهل العِلْم في قوله تعالى : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ، وقوله عزّ وَجَلّ : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) .
قال قَتَادَةَ في قَوْلِهُ : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) : هَذَانِ فَقِيرَا أَهْلِ الإِسْلامِ، سَائِلٌ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ ، وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ ، وَلِكِلَيْهِمَا عَلَيْكَ حَقٌّ يَا ابْنَ آدَمَ . رواه ابن جرير الطبري .
قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالزَّكَاةِ ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُنْفِقُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بَعْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ . وَالْمَحْرُومُ: الَّذِي يُصَابُ زَرْعُهُ أَوْ ثَمَرُهُ أَوْ نَسْلُ مَاشِيَتِهِ ، فَيَكُونُ لَهُ حَقٌّ عَلَى مَنْ لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا قَالَ لأَصْحَابِ الْجَنَّةِ حِينَ أَهْلَكَ جَنَّتَهُمْ " قَالُوا: (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) . رواه ابن جرير الطبري .

وسبق تفصيل أكثر هنا :
ما هي أنواع الصدقة ومنافعها وأوقاتها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5791

ما هي الممتلكات التي يُخرِج عنها الإنسان زكاتها مالاً ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10989

سؤال عن زكاة الأسهم وكيفية حسابها
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4657

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 04:03 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى