منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد اللبـاس والزيـنـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=35)
-   -   ما حكم لبس كُمٍّ واحد فقط من العباءة أو القميص دون الكُمّ الآخر ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14384)

حسن المصرى 15-03-2016 08:02 AM

ما حكم لبس كُمٍّ واحد فقط من العباءة أو القميص دون الكُمّ الآخر ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم لبس كم واحد فقط من العباءه او القميص

عبد الرحمن السحيم 21-03-2016 02:51 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذا داخل في عموم اشتمال الصماء ، إلاّ للمَعذور .
وفي حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء ، وأن يَحتبي الرَّجُل في ثوب واحد ليس على فَرْجه منه شيء . رواه البخاري .

قال الأصمعي : هو أن يَشتمل بالثوب فيستُر به جميع جسده بحيث لا يُترك فُرجة يُخرِج منها يَده .
وقال القاضي عياض : اشْتِمَال الصماء هُوَ الالتفاف فِي ثوب وَاحِد من رَأسه إِلَى قَدَمَيْهِ ، يُجَلل بِهِ جسده كُله ، وهو التلفّع .
وقال : اشْتِمَال الصماء هُوَ إدارة الثَّوب على جسده لا يُخرج مِنه يَدَيه .

وقال ابن دقيق العيد : والنهي عنه : يَحتمل وجهين :
أحدهما : أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادّة لِمُتنَفسّه ، فيهلك غَمًّا تحته إذا لم تكن فيه فُرجة .
والآخر : أنه إذا تَخلَّل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء أو نابَه مُؤذٍ ، ولا يمكنه أن يَتّقِيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به . اهـ .

وذَكَر النووي قول الأصمعي ، وذَكَر أنه قول أكثر أهل اللغة ، وذَكَر قول أبي عبيد : وأما الفقهاء فيقولون : هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يَرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد مَنكبيه ، ثم قال : فَعلى تفسير أهل اللغة يُكره الاشتمال المذكور لئلا تَعرِض له حاجة مِن دفع بعض الهوامّ ونحوها ، أو غير ذلك ؛ فيعسُر عليه ، أو يتعذّر فيَلحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يَحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة ، وإلاَّ فيُكرَه . اهـ .

ويُنهَى المسلم أن يَلبس لِباس شُهرة ، يتميّز به عن الناس .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ لَبِسَ ثَوبَ شُهْرَةٍ في الدنيا ألْبَسَهُ اللهُ ثوبَ مَذَلَّةٍ يومَ القيامة . رواه الإمامُ أحمدُ وأبو داود وابنُ ماجَه مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
وِعِنْْدَ ابنِ ماجه مِن حَدِيثِ أبي ذرٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَن لَبِسَ ثَوبَ شُهْرَةٍ أعرضَ اللهُ عنه حتى يَضَعَه مَتى وَضَعَه . قال البوصيري : إسْنَادُه حَسَن .
قال ابن عبد البر : ليس مِن السنة ولا الشريعة ما خالَف النظافة وحُسن الهيئة في اللباس والزينة التي مِن شَكل الرجال للرجال ، ومن شَكل النساء للنساء .
ويدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام : " البَذَاذَة مِن الإيمان " أراد به اطِّرَاح الشهرة في الملبَس والإسراف فيه الداعي إلى التَّبَخْتُر والبَطَر . اهـ .
وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ : وتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ مِن الثيابِ ، وهو المتَرَفِّعُ الخارجُ عن العادةِ ، والمتَخَفِّضُ الخارجُ عن العادةِ ، فإن السَّلَفَ كانوا يكرهون الشُّهْرَتَين : المتَرَفِّع والمتخَفِّض . اهـ .

وسبق :
ما حكم لبس الفستان دون أكمام ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=107112

ما حكم ارتداء الفستان عاري الأكمام بين النساء ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=107784


هل يجوز لبس عباءة على الرأس واسعة لها أكمام ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8804

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 03:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى