منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد اللبـاس والزيـنـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=35)
-   -   ما حكم لبس المرأة للجلباب الملون ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14709)

احلام 21-07-2016 03:24 AM

ما حكم لبس المرأة للجلباب الملون ؟
 
1 مرفق
السلام عليكم .....ماحكم لبس المراة للجلباب بهذا اللون او الالوان الفاتحة كاللون الباج او الازرق الفاتح او الوردي وجزاكم الله خيرا

عبد الرحمن السحيم 23-07-2016 10:56 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

الأصل في الحجاب أنه للستر ، وليس مِن أجل لَفْت الأنظار .
فلا يجوز لبس العباءات ذات الألوان الزاهية والملفِتة للنظر .
وليس للمرأة – ولا للرّجل - الخروج عن المألوف في اللباس إذا كان لباسًا شَرعيا .
لأنه يكون حينئذ لباس شُهرة .

وسبق الجواب عن :
هل يجوز لِبس العباءات الملونة أو التي على الكتف في دولة أمريكا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10837

ما حكم لبس العباءات ذات لمعة قوية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3205

حكم لبس كم واحد فقط من العباءة أو القميص
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14384

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 12:52 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى