حكم إعطاء مساعدة ماليّة لتارك الصلاة ؟
السلام عليكم وفقكم الله تقول السائلة : الشيخ الفاضل ابن أخي تزوج من وقت قريب وبسبب ظروفه المادية اضطر للسكن مع أخيه الأكبر المتزوج ولكنه يعاني من عدم الخصوصية وبعض المشاكل ، وأنا باستطاعتي دفع مبلغ كل شهر ليستطيع استئجار شقة به ولكنني مترددة لأنه لا يصلي تهاونا بها فهل يجوز مساعدته لاستئجار شقة ؟ وهل لي ثواب في ذلك ؟ وجزاكم الله خيراً _____________________________________ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، ووفقك الله لكل خير . لا يُسَاعد ولا يُعَان إلاّ إذا كانت المساعدة ستُصلح حاله ، وتَحمله على أن يُحافظ على صلاته . ولا فرق بين أن يترك الصلاة كسلا وتهاونا ، أو جُحودا ، وغن كان الأخير أشدّ ، إلاّ أن النصوص جاءت بِكُفر مَن تَرَك الصلاة . ولا يجوز لأخيه أن يُؤويه ويُسكنه معه إلاّ إذا صَلَحت حاله وحَافظ على صلاته ؛ لأنه يجب عليه أن يأمُره بالمعروف ويَنهاه عن المنكر ، وتَرْك الصلاة مِن أكبر المنكرات . وتُجْعَل الصدقة والمساعدة فيمن تَنفع مساعدته . قال عليه الصلاة والسلام : لا تَصْحَب إلاَّ مُؤمِنًا ، ولا يأكل طعامك إلاَّ تَقِيّ , رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وحسّنه الألباني والأرنؤوط . وسبق الجواب عن : حكم تارك الصلاة http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2515 هل هناك فرق بين تارك الصلاة مطلقاً ومن يتركها أحياناً ( سبعة أسئلة بالداخل ) http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=508 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 04:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى