راجية العفو
13-09-2012, 02:41 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو الصحيح في سنة الجمعة، هل أصلي قبل الخطبة ركعتين؟
هل أصلي 4 ركعات في المسجد بعد الصلاة، وركعتين إذا رجعت للبيت؟
بصراحة تم تشتيتي في هذا الموضوع، فالرجاء الإفادة....
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس للجمعة سُـنَّـة راتبة قَبْلِيّـة ، وإنما يُشرَع لِمن حضر قبل خروج الإمام أن يُصلِّي ما شاء .
لِمَا رواه الإمام البخاري من حديث سَلْمَان الْفَارِسِيّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى .
ومَن دَخَل وقت الأذان فلْيُصلِّ ركعتين ويُخففهما ، ثم يجلس يستمع إلى الخطبة .
فقد روى الإمام مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فجلس ، فقال له : يا سليك قُم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما .
وأما بعد صلاة الجمعة ، فقد اخْتُلِف في عدد الركعات بعدها .
ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد الجمعة ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري : وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .
وفي رواية لمسلم بلفظ : فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان منكم مُصَلِّيًا بعد الجمعة فَليُصَلّ أربعا . رواه مسلم .
ولا تعارُض بين حديث أبي هريرة وبين حديث ابن عمر ؛ لأن حديث ابن عمر وَصْف لِفعله عليه الصلاة والسلام ، وحديث أبي هريرة حكاية لِقوله عليه الصلاة والسلام .
قال ابن قدامة : قال أحمد : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين ، وإن شاء صلى أربعا ، وفي رواية : إن شاء سِـتًّا .
وكان ابن مسعود و النخعي وأصحاب الرأي يرون أن يُصَلِّي بعدها أربعا ؛ لِمَا روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا . رواه مسلم .
وعن علي وأبي موسى و عطاء و مجاهد و حميد بن عبد الرحمن و الثوري أنه يصلي سِتًّا ؛ لِمَا روي عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى أربعا ، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ، ولم يُصَلّ في المسجد ، فقيل له ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك . رواه أبو داود .
ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك كله ، بدليل ما رُوي من الأخبار ، وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين . متفق عليه ، وفي لفظ لِمُسْلِم : وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته .
وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا .
قال أحمد في رواية عبد الله : ولو صلى مع الإمام ثم لم يُصَلّ شيئا حتى صلى العصر كان جائزا ، قد فعله عمران بن حصين . وقال في رواية أبي داود : يعجبني أن يُصَلِّي ، يعني : بعد الجمعة . اهـ .
والصلاة بعد الجمعة سُنة ، وليست مِن السنن الرواتب .
وهنا :
شرح أحاديث عمدة الأحكام .. الحديث الـ 66 ، 67 في نوافل الصلاة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6956
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو الصحيح في سنة الجمعة، هل أصلي قبل الخطبة ركعتين؟
هل أصلي 4 ركعات في المسجد بعد الصلاة، وركعتين إذا رجعت للبيت؟
بصراحة تم تشتيتي في هذا الموضوع، فالرجاء الإفادة....
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس للجمعة سُـنَّـة راتبة قَبْلِيّـة ، وإنما يُشرَع لِمن حضر قبل خروج الإمام أن يُصلِّي ما شاء .
لِمَا رواه الإمام البخاري من حديث سَلْمَان الْفَارِسِيّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى .
ومَن دَخَل وقت الأذان فلْيُصلِّ ركعتين ويُخففهما ، ثم يجلس يستمع إلى الخطبة .
فقد روى الإمام مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فجلس ، فقال له : يا سليك قُم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما .
وأما بعد صلاة الجمعة ، فقد اخْتُلِف في عدد الركعات بعدها .
ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد الجمعة ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري : وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .
وفي رواية لمسلم بلفظ : فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان منكم مُصَلِّيًا بعد الجمعة فَليُصَلّ أربعا . رواه مسلم .
ولا تعارُض بين حديث أبي هريرة وبين حديث ابن عمر ؛ لأن حديث ابن عمر وَصْف لِفعله عليه الصلاة والسلام ، وحديث أبي هريرة حكاية لِقوله عليه الصلاة والسلام .
قال ابن قدامة : قال أحمد : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين ، وإن شاء صلى أربعا ، وفي رواية : إن شاء سِـتًّا .
وكان ابن مسعود و النخعي وأصحاب الرأي يرون أن يُصَلِّي بعدها أربعا ؛ لِمَا روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا . رواه مسلم .
وعن علي وأبي موسى و عطاء و مجاهد و حميد بن عبد الرحمن و الثوري أنه يصلي سِتًّا ؛ لِمَا روي عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى أربعا ، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ، ولم يُصَلّ في المسجد ، فقيل له ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك . رواه أبو داود .
ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك كله ، بدليل ما رُوي من الأخبار ، وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين . متفق عليه ، وفي لفظ لِمُسْلِم : وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته .
وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا .
قال أحمد في رواية عبد الله : ولو صلى مع الإمام ثم لم يُصَلّ شيئا حتى صلى العصر كان جائزا ، قد فعله عمران بن حصين . وقال في رواية أبي داود : يعجبني أن يُصَلِّي ، يعني : بعد الجمعة . اهـ .
والصلاة بعد الجمعة سُنة ، وليست مِن السنن الرواتب .
وهنا :
شرح أحاديث عمدة الأحكام .. الحديث الـ 66 ، 67 في نوافل الصلاة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6956
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض