ناصرة السنة
22-03-2010, 02:30 PM
هل يجوز الكلام والاكل والشرب بين الخطبتين ؟ ومالمراد باللغو ؟
ومالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم(فلا جمعة له) هل هو نفي للكمال أو نفي للصحة ؟؟
والله يحفظك
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .
أما الشُّرْب بين الخطبتين فهو جائز ، وهو مُتصوّر .
وأما الأكل فهو غير مُتصوّر ؛ لأن الوقت بين الخطبتين قصير ، ويُتصوّر إدخال الماء للمساجد دون إدْخَال الطعام .
وقد ذَهب بعض العلماء إلى جواز شُرب الماء أثناء خُطبة الجمعة إذا احتاج إليه ، ولم يكن فيه عَمَل كبير .
قال النووي : قال ابن المنذر : رَخَّص في الشُّرب : طاوس ومجاهد والشافعي ، ونَهَى عنه مالك والأوزاعي وأحمد . وقال الأوزاعي : تبطل الجمعة إذا شَرب والإمام يخطب . واختار ابن المنذر الجواز ، قال : ولا أعلم حُجّة لمن مَنَعه . قال العبدري : قول الأوزاعي مخالف للإجماع . اهـ .
أما قوله صلى الله عليه وسلم : إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ . رواه البخاري ومسلم .
واللغو الشيء الساقط ، أو الباطل المذموم ، كما قال النووي .
وقال القاضي : ألغيته : طرَحْته . وألغَيت الشيء : أبْطَلْته .
واللغو يكون بالقول وبالفعل ، فالقول : قول أقل كلام ( صَـه ) ، والفِعل مثل مسّ الحصى .
والمقصود هنا - كما يقول العلماء - هو فوات أجر الجمعة ، وحُصول الإثم ، وصلاته صحيحة .
فكأنه صلى ظُهرا .
قال ابن عبد البر : الفقهاء في جميع الأمصار يقولون إن جمعته مُجْزِية عنه ، ولا يُصلي أربعا
قال ابن وهب : من لغا كانت صلاته ظهرا ، يعني في الفَضْل .
قال : ولم تكن له جمعة ، وحُرِم فضلها . اهـ .
ونَقَل ابن حجر الإجماع على إسقاط فَرض الوقت عنه .
أي أنه لا يُلزَم بالإعادة ، ولا يُلزم بأن يُصليها أربعا .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
ومالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم(فلا جمعة له) هل هو نفي للكمال أو نفي للصحة ؟؟
والله يحفظك
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .
أما الشُّرْب بين الخطبتين فهو جائز ، وهو مُتصوّر .
وأما الأكل فهو غير مُتصوّر ؛ لأن الوقت بين الخطبتين قصير ، ويُتصوّر إدخال الماء للمساجد دون إدْخَال الطعام .
وقد ذَهب بعض العلماء إلى جواز شُرب الماء أثناء خُطبة الجمعة إذا احتاج إليه ، ولم يكن فيه عَمَل كبير .
قال النووي : قال ابن المنذر : رَخَّص في الشُّرب : طاوس ومجاهد والشافعي ، ونَهَى عنه مالك والأوزاعي وأحمد . وقال الأوزاعي : تبطل الجمعة إذا شَرب والإمام يخطب . واختار ابن المنذر الجواز ، قال : ولا أعلم حُجّة لمن مَنَعه . قال العبدري : قول الأوزاعي مخالف للإجماع . اهـ .
أما قوله صلى الله عليه وسلم : إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ . رواه البخاري ومسلم .
واللغو الشيء الساقط ، أو الباطل المذموم ، كما قال النووي .
وقال القاضي : ألغيته : طرَحْته . وألغَيت الشيء : أبْطَلْته .
واللغو يكون بالقول وبالفعل ، فالقول : قول أقل كلام ( صَـه ) ، والفِعل مثل مسّ الحصى .
والمقصود هنا - كما يقول العلماء - هو فوات أجر الجمعة ، وحُصول الإثم ، وصلاته صحيحة .
فكأنه صلى ظُهرا .
قال ابن عبد البر : الفقهاء في جميع الأمصار يقولون إن جمعته مُجْزِية عنه ، ولا يُصلي أربعا
قال ابن وهب : من لغا كانت صلاته ظهرا ، يعني في الفَضْل .
قال : ولم تكن له جمعة ، وحُرِم فضلها . اهـ .
ونَقَل ابن حجر الإجماع على إسقاط فَرض الوقت عنه .
أي أنه لا يُلزَم بالإعادة ، ولا يُلزم بأن يُصليها أربعا .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض