المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم الاقتراض من رجل ماله حرام ؟


ناصرة السنة
20-03-2010, 05:45 PM
السلام عليكم

أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل ..

أردت سؤالك في حكم الاقتراض من رجل ماله حرام بدليل إخباره لي مباشرة ، وأعرف مصدر ماله من المخدرات والحانات لكن بدون ربا أي يقرضنا مبلغا كبيرا من المال ويُنظرني إلى مدة معقولة أتمكن فيها من التجارة لنفسي وإرجاع المبلغ بدون زيادة أو نقصان .

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز الاقتراض ممن ماله من كسب حرام ، وأقل ما يُقال في هذا القرض إنه من المتشابه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : : إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .. الحديث . رواه البخاري ومسلم .

قال العلماء : فإن كان في ماله حرام كُرِهت إجابته ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته .

وأما مَن كان ماله كلّه حرام ؛ فلا يجوز قبول هديته ، ولا الأكل عنده .

فقد أهدى الصَّعب بن جثّامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء أو بودّان ، فَردّ عليه ، فلما رأى ما فى وجهه، قال: أما إنا لم نردّه عليك إلاّ أنا حُرُم . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن بطال : وفى ردّ النبى صلى الله عليه وسلم الحمار على الصعب بن جثّامة وهو مُحْرِم دليل على أنه لا يجوز قبول ما لا يَحل مِن الهدية ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم إنما ردّه عليه لأنه لا يحل له قتل الصيد وهو مُحرم ... فَدَلّ هذا أن المهدي إذا كان معروفا بكسب الحرام أو بالغصب والظلم ؛ فإنه لا يجوز قبول هديته . اهـ .

قالَ الْمَرُّوذِيُّ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ [ الإمام أحمد بن حنبل ] عَنْ الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا : يُؤْكَلُ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ . اهـ .

وللفائدة :
خُطبة جُمعة عن (الكسب الحرام)
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15000

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض