ناصرة السنة
18-03-2010, 09:30 PM
شيخنا الفاضل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لي قريب يسأل فيقول
انا شخص قمت بتأجير شقة من شخص على مدة سنة باتفاق الطرفين جلست فيها مدة ستة اشهر ثم رجعت الى بلدى مدة 3 اشهر ثم رجعت في خلال 3 اشهر اخبرني حارس العمارة انه من الممكن ان يؤجر لي الشقة و استفيد منها و اعلمني ان هدا الامر مألوف بينهم فقام بايجار هده الشقة مدة لا اعلمها .عندما علم صاحب الشقة غضب و اعلمته انني لااعلم ان هدا الامر يضايقه لان الحارس اخبرني ان هدا الامر عادي فطلب مني النقود (حق الايجارفي خلال تلك الفترة)بحجة انها شقته و المشكلة ان الحارس اخبره بان الشقة تأجرت مدة 5 ايام فقط و اعطاني الحارس مبلغ و اخبرني ان الشقة تأجرت مدة اسبوعين فانا اعطيت لصاحب الشقة ايجار 5 ايام و اردت من دلك عدم تسبب له في مشكلة(عدم قطع عيشه)للحارس طبعا. و الان المال الدي تبقى هل استطيع ان اشتري به أثاث لشقته.او ارده له و ما هي نصيحتكم لي افيدونا و بارك اللله فيكم و في علمكم
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كان قد شُرِط عليه في العقد أنه لا يحقّ له تأجير الشقة ، أو أن ذلك قد جرى في العُرْف ؛ فلا يجوز له تأجير الشقة .
أما إذا لم يشرط ذلك عليه ، ولم يجر في العُرف ، فله أن يُؤجِّر غيره .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة ما نصه :
من استأجر عينًا فَلَه أن يُؤجِّرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقلّ ، وبِنَفْس مُدّة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ، لا بأكثر منه ضررًا ، لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجَّرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره ، إلاَّ أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره ، أو لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا . اهـ .
وفيها أيضا :
إذا استأجر إنسان بيتًا أو شُقة أو مَعرضا مثلا مدّة، وبَقِي له منها زَمن ، جاز له أن يُؤجِّرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غَبْن . اهـ .
وبناء على هذا التفصيل فَلَه أن يأخذ قيمة الأجرة إذا لم يجر في العُرف ولا في الشرط أنه لا يُؤجِّر غيره .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
لي قريب يسأل فيقول
انا شخص قمت بتأجير شقة من شخص على مدة سنة باتفاق الطرفين جلست فيها مدة ستة اشهر ثم رجعت الى بلدى مدة 3 اشهر ثم رجعت في خلال 3 اشهر اخبرني حارس العمارة انه من الممكن ان يؤجر لي الشقة و استفيد منها و اعلمني ان هدا الامر مألوف بينهم فقام بايجار هده الشقة مدة لا اعلمها .عندما علم صاحب الشقة غضب و اعلمته انني لااعلم ان هدا الامر يضايقه لان الحارس اخبرني ان هدا الامر عادي فطلب مني النقود (حق الايجارفي خلال تلك الفترة)بحجة انها شقته و المشكلة ان الحارس اخبره بان الشقة تأجرت مدة 5 ايام فقط و اعطاني الحارس مبلغ و اخبرني ان الشقة تأجرت مدة اسبوعين فانا اعطيت لصاحب الشقة ايجار 5 ايام و اردت من دلك عدم تسبب له في مشكلة(عدم قطع عيشه)للحارس طبعا. و الان المال الدي تبقى هل استطيع ان اشتري به أثاث لشقته.او ارده له و ما هي نصيحتكم لي افيدونا و بارك اللله فيكم و في علمكم
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كان قد شُرِط عليه في العقد أنه لا يحقّ له تأجير الشقة ، أو أن ذلك قد جرى في العُرْف ؛ فلا يجوز له تأجير الشقة .
أما إذا لم يشرط ذلك عليه ، ولم يجر في العُرف ، فله أن يُؤجِّر غيره .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة ما نصه :
من استأجر عينًا فَلَه أن يُؤجِّرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقلّ ، وبِنَفْس مُدّة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ، لا بأكثر منه ضررًا ، لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجَّرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره ، إلاَّ أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره ، أو لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا . اهـ .
وفيها أيضا :
إذا استأجر إنسان بيتًا أو شُقة أو مَعرضا مثلا مدّة، وبَقِي له منها زَمن ، جاز له أن يُؤجِّرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غَبْن . اهـ .
وبناء على هذا التفصيل فَلَه أن يأخذ قيمة الأجرة إذا لم يجر في العُرف ولا في الشرط أنه لا يُؤجِّر غيره .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد