المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رجل يبيع الشعر المستعار . ما حكم عمله ؟


محب السلف
10-03-2010, 09:37 PM
رجل يبيع الشعر المستعار

أرجو منك أن تكتب لي رسالة يتبين فيها حرمة هذا الأمر

والله يجزيكم خير الجزاء .

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب: ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها ، وزوجها يستحثني بها . أفأصل رأسها . فسبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم : قالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها . أفاصله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله الواصلة والمستوصلة .

فإذا كان هذا في حال من تساقط شعرها نتيجة المرض ولم يؤذن لها في وَصلِهِ فكيف بغيرها ممن تُريد زيادة جمال أو التفاخر والمباهاة ؟!

لا شك أن الإثم أعظم . فوصل الشعر كبيرة من كبائر الذنوب . وإذا كان الأمر كذلك فلا تجوز الإعانة على هذا المحرّم . فإن من أعان على بيع المحرّم فقد ارتكب أمراً مُحرّماً ، وهو شريك في الإثم لمن فعلت ذلك .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد