راجية العفو
05-03-2010, 06:36 PM
السلام عليكم .
لحس كلب الجيران أصبع زوجتي فقامت بغسله بالماء فقط ثم لمست بيدها المبللة صنبور الماء ومقبض الباب ثم مسحت يدها بالمنديل ثم لمست أشياء كثيرة من أواني المطبخ .
سؤالي : هل تنتقل النجاسة إلى كل هده الأشياء ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يَجب غسله سبع مرات إحداهن بالتُّراب هو الإناء إذا وَلَغ فيه الكلب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا .
ولمسلم : أولاهن بالتراب .
في حديث عبد الله بن مغفّل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب .
فالكلام هنا إذا وَلَغ الكلاب أو شرِب من إناء ، فإنه يَجب أن يُغسَل الإناء سبع مرّات ، ويكون التُّراب في إحدى تلك الغسلات .
أما الأشياء الجامدة فلا يَشملها ، إذ قد أُذِن في اتِّخاذ الكلب للصيد .
والحديث في المائعات ( السوائل ) دون الأشياء الجامدة .
وبناء عليه فلا تنتقل نجاسة لعاب الكلب إلى تلك الأشياء التي لمستها زوجتك ، ويكفي أن تغسل زوجتك أصبعها .
ولا يَجوز اتِّخاذ الكلاب لغير الأغراض الشرعية .
فإن من أمسك الكلب لغير غرض شرعي نَقَص كل يوم من أجر صاحبه قيراط أو قيراطان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أمسك كَلْباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلاّ كَلْب حَرْث أو ماشية . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إلاّ كلب غنم أو حرث أو صيد .
وفي حديث ابن عمر : من اقتنى كلبا إلا كلبا ضارياً لِصَيْد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان . رواه البخاري ومسلم .
ويُضاف على ذلك محذور آخر ، وهو إزعاج الجيران ، وتنجيس الأواني ونحوها .
فلا يجوز للمسلم أن يُربِّي الكلاب ، ولا أن يقتنيها لغير غرض شرعي صحيح .
كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة .
وهذا سبق بيانه هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3908
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
لحس كلب الجيران أصبع زوجتي فقامت بغسله بالماء فقط ثم لمست بيدها المبللة صنبور الماء ومقبض الباب ثم مسحت يدها بالمنديل ثم لمست أشياء كثيرة من أواني المطبخ .
سؤالي : هل تنتقل النجاسة إلى كل هده الأشياء ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يَجب غسله سبع مرات إحداهن بالتُّراب هو الإناء إذا وَلَغ فيه الكلب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا .
ولمسلم : أولاهن بالتراب .
في حديث عبد الله بن مغفّل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب .
فالكلام هنا إذا وَلَغ الكلاب أو شرِب من إناء ، فإنه يَجب أن يُغسَل الإناء سبع مرّات ، ويكون التُّراب في إحدى تلك الغسلات .
أما الأشياء الجامدة فلا يَشملها ، إذ قد أُذِن في اتِّخاذ الكلب للصيد .
والحديث في المائعات ( السوائل ) دون الأشياء الجامدة .
وبناء عليه فلا تنتقل نجاسة لعاب الكلب إلى تلك الأشياء التي لمستها زوجتك ، ويكفي أن تغسل زوجتك أصبعها .
ولا يَجوز اتِّخاذ الكلاب لغير الأغراض الشرعية .
فإن من أمسك الكلب لغير غرض شرعي نَقَص كل يوم من أجر صاحبه قيراط أو قيراطان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أمسك كَلْباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلاّ كَلْب حَرْث أو ماشية . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إلاّ كلب غنم أو حرث أو صيد .
وفي حديث ابن عمر : من اقتنى كلبا إلا كلبا ضارياً لِصَيْد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان . رواه البخاري ومسلم .
ويُضاف على ذلك محذور آخر ، وهو إزعاج الجيران ، وتنجيس الأواني ونحوها .
فلا يجوز للمسلم أن يُربِّي الكلاب ، ولا أن يقتنيها لغير غرض شرعي صحيح .
كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة .
وهذا سبق بيانه هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3908
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد