محب السلف
04-03-2010, 10:30 PM
سؤال
ما رأيكم في قيام بعض المحاكم في تزويج الفتاة ممن رفض أهلها حيث يتم جلب الفتاة وولي أمرها ويقوم القاضي بالتزويج إن وَجد أنّ الذي قدم للزواج كفء ؟
وهل يجوز للفتاة تقديم أو التقدم للقضاء في الزواج ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب/ الزواج حق من حقوق الفتاة ، وليس لوليّها منعها من النكاح إذا تقدّم لها الكفء . وإذا ثبت عضله لها ومنعها من الزواج فإنه يصير بذلك فاسقاً عند جمع من العلماء ، وتسقط ولايته وتنتقل إلى أقرب ولي بعد الأب ، فإن لم يوجد ولي ،
فالسلطان أو القاضي ولي من لا ولي له، لقوله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .
ويجوز للفتاة التقدّم للقضاء بطلب التزويج إذا منعها وليّها ؛ لأنها تُطالب بحقّ من حقوقها . وينظر بعد ذلك القاضي في صحة الدعوى .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
ما رأيكم في قيام بعض المحاكم في تزويج الفتاة ممن رفض أهلها حيث يتم جلب الفتاة وولي أمرها ويقوم القاضي بالتزويج إن وَجد أنّ الذي قدم للزواج كفء ؟
وهل يجوز للفتاة تقديم أو التقدم للقضاء في الزواج ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب/ الزواج حق من حقوق الفتاة ، وليس لوليّها منعها من النكاح إذا تقدّم لها الكفء . وإذا ثبت عضله لها ومنعها من الزواج فإنه يصير بذلك فاسقاً عند جمع من العلماء ، وتسقط ولايته وتنتقل إلى أقرب ولي بعد الأب ، فإن لم يوجد ولي ،
فالسلطان أو القاضي ولي من لا ولي له، لقوله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .
ويجوز للفتاة التقدّم للقضاء بطلب التزويج إذا منعها وليّها ؛ لأنها تُطالب بحقّ من حقوقها . وينظر بعد ذلك القاضي في صحة الدعوى .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد