المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لبست النقاب في العمرة جهلا منها بعدم جوازه


راجية العفو
08-02-2010, 09:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أثابك الله وجعل ما تقوم به في موازين حسناتك
عندي سؤال
في رمضان الفائت اعتمرت وأنا البس النقاب وسمعت بعد ذلك من الأقارب أن النقاب لا يجوز . علما بأني ألبسه لضعف النظر عندي وأحس بمشقة إذا تركته في العمرة أو في أي مكان .


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأثابك الله .

لُبس الـنِّقَاب في الحجّ أو العمرة يُعتبر مِن محظورات الإحرام ، فلا يجوز للمرأة أن تلبس الـنِّقَاب ولا القُفّازَين أثناء الإحرام ، وإنما عليها أن تَسْدِل الغطاء على وجهها ، ولا حَرَج في مُمَاسَّة الغطاء للوجه ، وتَستر يَديها بِثيابها .

ومَن احتاجَتْ إلى لُبس الـنِّقَاب فعليها أن تلبس الـنِّقَاب الشَّرعي ، وهو الـنِّقَاب الذي لا يَظهر مِنه سَوى العَين ، فلا يَظهر منه أجزاء مِن وَجْنَتَيها .
لأنها إذا تجاوزتَ ذلك أثِمَتْ .
وإذا لَبِسَت هذا الـنِّقَاب في حجّ أو عمرة للحاجة فعليها فِدية ، وهي ما يُسمّيها العلماء : كفّارة أذى ، وهي مُخيَّرة فيها بين ثلاثة أشياء : ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد