المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التصفيق والصفير


محب السلف
16-02-2010, 04:39 PM
شيخنا

ماحكم التصفيق وهل فيه كراهة ؟ وخصوصا للرجال

الجواب :

كَرِه العلماء التصفيق للرِّجال ، وحرَّمه آخرون ؛ لما فيه من مُشابهة الكفار ، كما في قوله تعالى : (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) .
والمكاء الصفير
والتصدية التصفيق

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرِّجَال عن التصفيق .

روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء ، فخرج يُصلِح بينهم في أناس من أصحابه ، فَحُبِسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة ، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال : يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حُبِسَ وقد حانت الصلاة ، فهل لك أن تؤم الناس ؟ قال : نعم ، إن شئت ، فأقام بلال الصلاة ، وتقدّم أبو بكر رضي الله عنه ، فكبّر للناس ، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقاً حتى قام في الصف ، فأخذ الناس في التصفيح - قال سهل : التصفيح هو التصفيق - قال : وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته ، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي ، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقري وراءه حتى قام في الصف ، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس ، فلما فرغ أقبل على الناس فقال : يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح ؟ إنما التصفيح للنساء ، من نَابَـه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله .

مع ذلك ، فليس هو التصفيق المعروف ، بل هو لِمُجرّد تنبيه الإمام . وقد كَرِه الإمام مالك التصفيق للنساء .
قال ابن بطّال : وتأوّل أصحابه قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما التصفيق للنساء " أنه من شأنهن في غير الصلاة ، فهو على وجه الذمّ لذلك ، فلا تفعله في الصلاة امرأة ولا رجل .

ومَن قال بِجوازه في الصلاة لَم يَقُل إنه مثل التصفيق المعروف .
قال عيسى بن أيوب : تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال .
قال ابن عبد البر : وقال بعض أهل العلم إنما كُره التسبيح للنساء وأُبيح لهن التصفيق مِن أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء ، وربما شغلت بصوتها الرجال المُصَلِّين معها . اهـ .

قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً)
قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من السلف " التصدية " التصفيق باليد و " المكاء " مثل الصفير . نَقَله شيخ الإسلام ابن تيمية .

قال ابن القيم رحمه الله : المصفقين والصفّارين في يَراع أو مزمار ونحوه فيهم شَبَهٌ من هؤلاء ، ولو أنه مجرّد الشبه الظاهر ، فلهم قِسط من الذمّ بحسب تشبههم بهم ، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم ، والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر ، بل أُمِروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبّهوا بالنساء . فكيف إذا فعلوه لا لحاجة ، وقَرَنُوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا ؟!

وقال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله :* التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية ، وأقلّ ما يُقال فيه الكراهة ، والأظهر في الدليل تحريمه ؛ لأن المسلمين مَنْهِيُّون عن التشبُّه بالكَفَرة ، وقد قال الله سبحانه في وَصف الكفار مِن أهل مكة (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) . اهـ .
*
وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
هل يجوز التصفيق من الرجل لمداعبة طفله ؟ أو أن يطلب من التلاميذ في الفصل التصفيق لتلميذ آخر وذلك لتشجيعه ؟
فأجابوا : لا ينبغي هذا التصفيق ، وأقلّ أحواله الكراهة الشديدة ؛ لكونه مِن خصال الجاهلية ؛ ولأنه أيضا مِن خصائص النساء للتنبيه في الصلاة عند السهو . اهـ .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض