ناصرة السنة
16-02-2010, 01:19 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ماحكم الشرع في الزوجه التي تمنع الاب من رؤيه الابناء بعد الطلاق وتتهم الأب كذبا بأنه مريض نفسي ويتحرش بالأبناء جنسيا ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للمرأة أن تمنع أولادها من رؤية والدهم ، ولا مِن بِرّه وصلته ، ولا يجوز للرجل منع أولاده من بِرّ أمهم وصلتها زيارتها ، فمن فعل فهو على خطر عظيم ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه الإمام أحمد والترمذي .
وحسنه الألباني والأرنؤوط .
وهذا في شأن الأسرى ، فكيف بغيرهم ؟
إلاّ أن يكن هناك ما يمنع شرعا من صِلة أحد الوالدين ، كأن يكون غير مرضيّ الدِّين والأخلاق ، كمتعاطي المخدّرات ، والشاذ جنسيا ، أو الذي لا يُؤمن على أولاده .
وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غُلامين أخَوَين ، فبِعتُهما ، وفَرَّقْتُ بينهما ، فَذَكَرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما فأرجِعهُما ، ولا تَبِعهُما إلاَّ جميعا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقد كَرِه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ، ورَخّص بعض أهل العلم في التفريق بين المولّدات الذين وُلدوا في أرض الإسلام . والقول الأول أصح . ورُوي عن إبراهيم النخعي أنه فَرّق بين والدة وولدها في البيع ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : إني قد استأذنتهما بذلك فَرَضِيَتْ .
وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
وقال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره .
فائدة :
سبق :
ما حكم قول : ما حكم الشرع .. أو : ما حكم الدِّين .. ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7918
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
ماحكم الشرع في الزوجه التي تمنع الاب من رؤيه الابناء بعد الطلاق وتتهم الأب كذبا بأنه مريض نفسي ويتحرش بالأبناء جنسيا ؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للمرأة أن تمنع أولادها من رؤية والدهم ، ولا مِن بِرّه وصلته ، ولا يجوز للرجل منع أولاده من بِرّ أمهم وصلتها زيارتها ، فمن فعل فهو على خطر عظيم ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه الإمام أحمد والترمذي .
وحسنه الألباني والأرنؤوط .
وهذا في شأن الأسرى ، فكيف بغيرهم ؟
إلاّ أن يكن هناك ما يمنع شرعا من صِلة أحد الوالدين ، كأن يكون غير مرضيّ الدِّين والأخلاق ، كمتعاطي المخدّرات ، والشاذ جنسيا ، أو الذي لا يُؤمن على أولاده .
وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غُلامين أخَوَين ، فبِعتُهما ، وفَرَّقْتُ بينهما ، فَذَكَرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما فأرجِعهُما ، ولا تَبِعهُما إلاَّ جميعا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقد كَرِه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ، ورَخّص بعض أهل العلم في التفريق بين المولّدات الذين وُلدوا في أرض الإسلام . والقول الأول أصح . ورُوي عن إبراهيم النخعي أنه فَرّق بين والدة وولدها في البيع ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : إني قد استأذنتهما بذلك فَرَضِيَتْ .
وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
وقال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره .
فائدة :
سبق :
ما حكم قول : ما حكم الشرع .. أو : ما حكم الدِّين .. ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7918
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض