راجية العفو
25-05-2016, 11:39 PM
السؤال
السلام عليكم
أشكل علي حل مسألة الرد التي يكون فيها أكثر من صنف من أصحاب الفروض مع أحد الزوجين مثل:
مات عن :
زوجة وأم و 3 إخوة لأم ؟؟!
فالزوجة لها الربع
والأم لها السدس
والإخوة لأم الثلث
وأصل المسألة من 4 لأنه مقام الزوجة والمسألة بها رد
والباقي 3 بين الأم والإخوة لأم
فكيف يتم توزيع 3 وتكملة المسألة؟؟
وجزيتم خيراً
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
الردّ يكون لأولى رجل ذَكَر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . رواه البخاري ومسلم .
قال النووي : قال العلماء : المراد بِأوْلَى رَجل أقرب رجل ، مأخوذ مِن الوَلْي - بإسكان اللام - على وزن الرَّمْي ، وهو القُرب ، وليس المراد بأولى هنا أحق بِخلاف قولهم : الرجل أوْلى بِمَالِه ؛ لأنه لو حُمِل هنا على أحق لَخَلَى عن الفائدة ، لأنا لا ندري مَن هو الأحق . اهـ .
فالزوجة لها الربع ، وهو ( واحد ) مِن أربعة .
ويكون أصل المسألة مِن (6) ، والمسألة فيها رَدّ ، بحيث نضرب عدد الرؤوس بِعدد الأسهم ، وهو ( 3 × 3 ) = (9) ، فيكون للأم ثلاثة ، وللإخوة لأم سِتة .
وأصل المسألة الجامعة (12) .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
السلام عليكم
أشكل علي حل مسألة الرد التي يكون فيها أكثر من صنف من أصحاب الفروض مع أحد الزوجين مثل:
مات عن :
زوجة وأم و 3 إخوة لأم ؟؟!
فالزوجة لها الربع
والأم لها السدس
والإخوة لأم الثلث
وأصل المسألة من 4 لأنه مقام الزوجة والمسألة بها رد
والباقي 3 بين الأم والإخوة لأم
فكيف يتم توزيع 3 وتكملة المسألة؟؟
وجزيتم خيراً
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
الردّ يكون لأولى رجل ذَكَر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . رواه البخاري ومسلم .
قال النووي : قال العلماء : المراد بِأوْلَى رَجل أقرب رجل ، مأخوذ مِن الوَلْي - بإسكان اللام - على وزن الرَّمْي ، وهو القُرب ، وليس المراد بأولى هنا أحق بِخلاف قولهم : الرجل أوْلى بِمَالِه ؛ لأنه لو حُمِل هنا على أحق لَخَلَى عن الفائدة ، لأنا لا ندري مَن هو الأحق . اهـ .
فالزوجة لها الربع ، وهو ( واحد ) مِن أربعة .
ويكون أصل المسألة مِن (6) ، والمسألة فيها رَدّ ، بحيث نضرب عدد الرؤوس بِعدد الأسهم ، وهو ( 3 × 3 ) = (9) ، فيكون للأم ثلاثة ، وللإخوة لأم سِتة .
وأصل المسألة الجامعة (12) .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية