راجية العفو
29-08-2015, 11:55 PM
السؤال
الشيخ عبد الرحمن وفقه الله
دخلت في صلاة الجماعة وقد أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء وقد جهر الإمام بآية من سورة الفاتحة سهواً - أي سها في مندوب - ثم لما انتهى من تشهده الأخير سجد للسهو سجدتين قبل السلام ،
ولعلمي أن المندوبات لايسجد للسهو لها ، وقد قرأت أن من سجد سهواً جبراً لمندوب تبطل صلاته لأنه أتى بزائد على الصلاة من جنسها من غير عذر شرعي ، فلم أسجد معه حتى سلم وقمت فأكملت صلاتي.
فما صحة فعلي ؟
وما حكم صلاة الإمام؟
وبارك الله فيكم
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
ووفَّقَك الله لكل خير ، وبارك فيك .
يَجِب على المأموم أن يُتابِع إمامه إلاّ فيما يعلم عِلْم يقين أن الإمام أخطأ فيه ؛ كأن يقوم الإمام إلى ركعة خامسة ، فلا يُتابعه حينئذ .
ويَجِب عليك في هذه الحالة مُتابعة إمامك ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
ويُشْرَع سُجود السهو إذا تَرَك مَسنونا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لِكُلّ سَهو سَجْدَتان بعد ما يُسَلِّم . روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وحسنه الألباني .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : الإِنسان إذا تَرَكَ شيئا مِن الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسيانا، وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال ، لا نقص واجب ؛ لعموم قوله في الحديث : " لكلِّ سهو سجدتان " ، وفي صحيح مسلم : إذا نسيَ أحدُكم ، فَلْيَسْجُدْ سَجدتين " ، فإن هذا عام ، أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها ، فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود ، لأنه لم يطرأ على بالِه أن يَفعلها . اهـ .
ومَن ترك سجود السهو في مثل هذه الحالة ، فصلاته صحيحة ، إلاّ أنه أساء بِمخالفته لإمامه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
الشيخ عبد الرحمن وفقه الله
دخلت في صلاة الجماعة وقد أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء وقد جهر الإمام بآية من سورة الفاتحة سهواً - أي سها في مندوب - ثم لما انتهى من تشهده الأخير سجد للسهو سجدتين قبل السلام ،
ولعلمي أن المندوبات لايسجد للسهو لها ، وقد قرأت أن من سجد سهواً جبراً لمندوب تبطل صلاته لأنه أتى بزائد على الصلاة من جنسها من غير عذر شرعي ، فلم أسجد معه حتى سلم وقمت فأكملت صلاتي.
فما صحة فعلي ؟
وما حكم صلاة الإمام؟
وبارك الله فيكم
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
ووفَّقَك الله لكل خير ، وبارك فيك .
يَجِب على المأموم أن يُتابِع إمامه إلاّ فيما يعلم عِلْم يقين أن الإمام أخطأ فيه ؛ كأن يقوم الإمام إلى ركعة خامسة ، فلا يُتابعه حينئذ .
ويَجِب عليك في هذه الحالة مُتابعة إمامك ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
ويُشْرَع سُجود السهو إذا تَرَك مَسنونا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لِكُلّ سَهو سَجْدَتان بعد ما يُسَلِّم . روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وحسنه الألباني .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : الإِنسان إذا تَرَكَ شيئا مِن الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسيانا، وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال ، لا نقص واجب ؛ لعموم قوله في الحديث : " لكلِّ سهو سجدتان " ، وفي صحيح مسلم : إذا نسيَ أحدُكم ، فَلْيَسْجُدْ سَجدتين " ، فإن هذا عام ، أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها ، فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود ، لأنه لم يطرأ على بالِه أن يَفعلها . اهـ .
ومَن ترك سجود السهو في مثل هذه الحالة ، فصلاته صحيحة ، إلاّ أنه أساء بِمخالفته لإمامه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية