المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إمام سجد سهواً لمندوب فلم أسجد معه فما حكم صلاته وصلاتي ؟


راجية العفو
29-08-2015, 11:55 PM
السؤال
الشيخ عبد الرحمن وفقه الله

دخلت في صلاة الجماعة وقد أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء وقد جهر الإمام بآية من سورة الفاتحة سهواً - أي سها في مندوب - ثم لما انتهى من تشهده الأخير سجد للسهو سجدتين قبل السلام ،
ولعلمي أن المندوبات لايسجد للسهو لها ، وقد قرأت أن من سجد سهواً جبراً لمندوب تبطل صلاته لأنه أتى بزائد على الصلاة من جنسها من غير عذر شرعي ، فلم أسجد معه حتى سلم وقمت فأكملت صلاتي.

فما صحة فعلي ؟
وما حكم صلاة الإمام؟

وبارك الله فيكم

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
ووفَّقَك الله لكل خير ، وبارك فيك .

يَجِب على المأموم أن يُتابِع إمامه إلاّ فيما يعلم عِلْم يقين أن الإمام أخطأ فيه ؛ كأن يقوم الإمام إلى ركعة خامسة ، فلا يُتابعه حينئذ .

ويَجِب عليك في هذه الحالة مُتابعة إمامك ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .

ويُشْرَع سُجود السهو إذا تَرَك مَسنونا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لِكُلّ سَهو سَجْدَتان بعد ما يُسَلِّم . روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وحسنه الألباني .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله : الإِنسان إذا تَرَكَ شيئا مِن الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسيانا، وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال ، لا نقص واجب ؛ لعموم قوله في الحديث : " لكلِّ سهو سجدتان " ، وفي صحيح مسلم : إذا نسيَ أحدُكم ، فَلْيَسْجُدْ سَجدتين " ، فإن هذا عام ، أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها ، فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود ، لأنه لم يطرأ على بالِه أن يَفعلها . اهـ .

ومَن ترك سجود السهو في مثل هذه الحالة ، فصلاته صحيحة ، إلاّ أنه أساء بِمخالفته لإمامه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية