راجية العفو
03-06-2015, 03:07 PM
السؤال
فضيلة الشيخ
كيف يجاب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ، فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ" صححه ابن كثير،
وحديث عائشة من أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ويصوم "
مع الجهل بالتاريخ وكون الحديث الأول دلالة قولية والثاني دلالته فعلية؟
وجزاكم الله خيراً
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
القول الثاني أقوى وأرجح لثلاثة أسباب :
السبب الأول : كون دلالة القول الأول دلالته قولية وفعلية .
أما الدلالة القولية ، ففي حديث عائشة رضي الله عنها : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ - وَهِىَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ -فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ ، أَفَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ . فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى . رواه مسلم .
وأما الدلالة الفعلية ، ففي حديث عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .
السبب الثاني : أن أبا هريرة رضي الله عنه رجَع عمّا حدَّث به ، مع ترجيح أن القول الأول موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه .
ففي الصحيحين مِن طريق أَبُي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلاَ يَصُمْ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ - لأَبِيهِ - فَأَنْكَرَ ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ - قَالَ - فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ . فَقَالَ مَرْوَانُ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ . قَالَ : فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ . قَالَ : فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ : هُمَا أَعْلَمُ . ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم . قَالَ : فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ .
السبب الثالث : ثبوت الإجماع على صِحّة صوم الجنب ، وارتِفاع الخلاف .
قال النووي بَعْدَ حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ في هذه المسألة : ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
فضيلة الشيخ
كيف يجاب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ، فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ" صححه ابن كثير،
وحديث عائشة من أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ويصوم "
مع الجهل بالتاريخ وكون الحديث الأول دلالة قولية والثاني دلالته فعلية؟
وجزاكم الله خيراً
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
القول الثاني أقوى وأرجح لثلاثة أسباب :
السبب الأول : كون دلالة القول الأول دلالته قولية وفعلية .
أما الدلالة القولية ، ففي حديث عائشة رضي الله عنها : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ - وَهِىَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ -فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ ، أَفَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ . فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى . رواه مسلم .
وأما الدلالة الفعلية ، ففي حديث عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .
السبب الثاني : أن أبا هريرة رضي الله عنه رجَع عمّا حدَّث به ، مع ترجيح أن القول الأول موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه .
ففي الصحيحين مِن طريق أَبُي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلاَ يَصُمْ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ - لأَبِيهِ - فَأَنْكَرَ ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ - قَالَ - فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ . فَقَالَ مَرْوَانُ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ . قَالَ : فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ . قَالَ : فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ : هُمَا أَعْلَمُ . ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم . قَالَ : فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ .
السبب الثالث : ثبوت الإجماع على صِحّة صوم الجنب ، وارتِفاع الخلاف .
قال النووي بَعْدَ حِكَايَةِ الْأَقْوَالِ في هذه المسألة : ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية