تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يرث المُعْـتَـق من سيده المتوفى؟


راجية العفو
21-05-2015, 02:27 PM
السؤال
شيخنا المبارك

هل يرث المعتَق من سيده المتوفى؟
وهل يختلف الحكم إذا لم يكن له أولاد أو كان له؟

وجزاكم الله خيراً


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وجزاك الله خيرا .

فائدة هذه المسألة في هذا الزمن قليلة إن لم تكن معدومة !
والْمُعْتَق لا يَرِث مِن سَيده المتوفى شيئا .

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

قال القرطبي في تفسيره : إذا تَرَك الْمُعْتِق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور مِن وَلَدِه دون الإناث . وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . والولاء إنما يُورَث بالتعصيب الْمَحْض ، والنساء لا تَعْصِيب فيهن ، فلم يَرِثْن مِن الولاء شيئا. فافْهَم تُصِب . اهـ .

ويُنظَر " المغني " لابن قدامة : باب ميراث الولاء . و " مسألة بيان في أوْلَى الولاة بِإرْث الولاء " و " فَصْلان في أحكام مِيراث المَولى مِن المُعْتِق " .

وقال شيخنا الجبرين رحمه الله : المعتِق الأصل أنه يَرِث مِن مال العتيق - يرث مال عتيقه - هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بِغيرهم ولا مع غيرهم ؛ لكن إذا مات المعتِق وليس له ورثة إلاَّ عبده العتيق ؛ فيقول بعض العلماء : إنه أقرب ؛ لأن له ولاء ، فهو أولى مِن بيت المال . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية